الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على عقوبة تعريض المسن للخطر فى القانون الجديد

قانون رعاية المسنين
قانون رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 لرعاية حقوق المسنين والذى وافق عليه مجلس النواب ونشر القانون فى الجريدة الرسمية .
حرص القانون في مجمله علي حفظ وحماية جميع حقوق المسنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم سواء كانت مادية او صحية او نفسية او اجتماعية او سياسية او ترفيهية ، ووضع حلولا لجميع المشاكل والعقبات التي كانت تواجه المسن فيما سبق أثناء تعامله مع الجهات الحكومية او غير الحكومية ومن أهم هذه الحقوق هي توفير حماية للمسنين وحمايتهم من الاضرار ووضع عقوبات محددة لمن يعرض المسن للخطر 

تستعرض ( البوابة نيوز ) حالات تعرض المسن للخطر : 
- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الاصول الفنية وفق المعايير الدولة للممارسة الصحية الامنة . 
- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق .
- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية او الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له . 
- اذا تخلي عنه الملتزم بإلانفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته – أذا وجد  متسولا ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها .
- اذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للآهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد . 
- اذا لم يكن له محل إقامه مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو أماكن أخري غير معدة للاقامة أو المبيت .
- اذا تعرض داخل الاسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بافعال من شانها التحريض علي العنف أو الاعمال المنافية لاداب أو الاعمال الاباحية أو الاستغلال التجاري او التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات او المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية . 
- اذا كان مصابا بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الادراك أو الاختيار بحيث يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير .

وحددت المادة رقم 44 من القانون عقوبة كل من عرض مسن لاحدي هذه الحالات المنصوص عليها وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .