السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

«الأحوال الشخصية بين الكنيسة والدولة».. مشروع قانون جديد يلبي احتياجات المسيحيين

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يفصل في قضايا الأقباط ومن حقهم الحكم بما جاء في عقيدتهم وموروثهم الديني

الرئيس عبد الفتاح السيسي حرك المياه الراكدة بتوصياته في الإسراع لإنجاز هذا القانون

إرساء مبدأ المواطنة الحقيقية والقانون لا يتنافى مع معتقدات وثوابت الإيمان

 منذ عقود كثيرة يجاهد بطاركة الكنيسة ومجمعها المقدس لإقرار قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، وهناك إشكاليات في هذا الموضوع الشائك وتاريخ طويل للفصل بين هذا وتلك سوف نتناول بعضا من هذا التاريخ والصراع والتصور لقانون الأحوال الشخصية الموحد في العصر الحالي.

١- تاريخ الأحوال الشخصية 
تكون المجلس الملي للكنيسة القبطية فجأة في توقيت غريب  بعد نياحة (وفاة) البابا ديمتريوس الثاني، وكان القائم مقام أنبا مرقس مطران البحيرة في سنة ١٨٧٤م وتكون هذا   المجلس لإدارة  شئون الكنيسة لحين اختيار البطريرك فرض المجلس وكان وكيله بطرس غالي باشا في ١٨٧٣م في عهد الخديوي توفيق ١٤مايو ١٨٧٤م وهناك مادتان ١٦ و ١٧ تخص المجلس الإكليريكي المنبثق من المجلس الملي واختصاصات المجلس الإكليريكي هي النظر في قضايا الأحوال الشخصية والنظر في قضايا الإكليروس والوصاية ومسائل المواريث.
 وجاءت لائحة ١٩٣٨م في ٩مايو ١٩٣٨م وضعها المجلس  وكانت طبيعة المجلس الملي في ذلك الوقت لم ترجع لفكر الكنيسة ولا نصوص الكتاب المقدس، وتوسعت في أسباب الطلاق فيما يتعارض مع فكر الكنيسة مما دعا أحد البطاركة ( كيرلس الخامس ) رفض اللائحة واعتكافه في الدير.
 وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر صدر قانون عام ١٩٥٥م بإلغاء المجالس الإكليريكية ونقلت للمحاكم المدنية جهة الاختصاص في التصريح بالزواج وقضايا المواريث  ولم يعد له حكما بالبطلان.
 وجاء البابا كيرلس السادس في ١٩٦٢/١٠/١٢م شكل لجنة برئاسة الأنبا شنودة أسقف التعليم ووضع نقاط الاعتراض على اللائحة وتقابل البابا شنودة في أيام الرئيس السادات وجميع كل الطوائف في مشروع قانون موحد عام ١٩٧٩م وهناك محاولتان في عهد الرئيس مبارك ولم تسمع له ردا.
وجاء الرئيس السيسي ليحرك هذا الموضوع ودعوة لعمل قانون الأحوال الشخصية الموحد على الرغم من أن هناك بلدين مثل لبنان والأردن جعلتا حقا للكنيسة في الفصل في الأحوال الشخصية وليس للمحاكم  المدنية وذلك وفقًا لرؤية كنسية ودينية.

٢- الطوائف المسيحية في مصر
تنقسم الطوائف المسيحية في مصر إلى (الأرثوذوكس -الكاثوليك -البروتستانت). 
١- المذهب الأرثوذكسي وهو المذهب الغالب للمسيحيين في مصر، وينقسم لعدة طوائف- طائفة الروم الأرثوذكس وتتبع الكنيسة اليونانية - طائفة السريان الأرثوذكس وتتبع الكنيسة السريانية.
٢- المذهب الكاثوليكي هو مذهب (المؤمنين  بالطبيعتين للسيد المسيح).
وتنقسم إلى : طائفة الروم الكاثوليك - طائفة الأرمن الكاثوليك - طائفة السريان الكاثوليك- وهم من نفس الطوائف السابقة واعتنقوا المذهب الكاثوليكي - طائفة الموارنة الكاثوليك وهم من أصل عراقي - الكلدان الكاثوليك وهم من أصل أوروبي - طائفة اللاتين الكاثوليك وهم من أصل أوروبي. 
٣- المذهب البروتستانتي هم المحتجون أتباع مارتن لوثر الراهب الكاثوليكي المحتج (١٤٨٢- ١٥٤٦م) ويطلق عليهم في مصر طائفة الإنجيليين الوطنيين.

٣- مصادر الشريعة المسيحية 
١-  الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ٢- قوانين الرسل وضعت ما بين القرن الثاني والرابع الميلادي مثل كتاب فقه الرسل الاثنا عشر -الدسقولية تعليم الرسل -المرسوم الكنسي المصري- كتاب القواعد الكنسية- كتاب القواعد الشرعية اللاحقة للصعود ٣- قرارات المجامع وهي تشمل :١- المجامع المسكونية( مجمع نيقية  ٣٢٥م لمحاكمة أريوس - مجمع القسطنطينية ٣٨١م لمحاكمة أوسابيوس وآخرون - مجمع أفسس٣٨١م لمحاكمة نسطور - مجمع أفسس الثاني ٤٤٩م لمحاكمة أوطاخي ) ٢-  المجامع المحلية وهي لا تلتزم إلا الكنائس التي اجتمعت في إقليم معين ٤- مراسم الرؤساء الدينيين وفقهاء الكنيسة ٥-  العرف: وما يجري العمل به بين أبناء الطائفة ٦- مصادر متنوعة مثل ابن العسال ابن لقلق الأرثوذوكس - الإدارة الرسولية سنة ١٩٤٩م للكاثوليك الشرقيين الخاصة بتوحيد أحكام الزواج - تقنين ١٩٠٢م للبروتستانت.

٤- شروط تطبيق شريعة غير المسلمين

حددت المادة ٦ من القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥م الفقرة رقم ٢ منهم الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن تطبيق شريعة غير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية حيث قالت: (بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة والذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر هذه الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم).

وعلى ذلك يمكن تقسيم شروط تطبيق شريعة غير المسلمين إلى ثلاثة شروط وهي:
١- اتحاد الخصوم في الملة والطائفة. 
ويجب أن نعرف أن الديانة هي الرسالة الموحى بها من السماء عن طريق نبي من السماء، والملة هي أسلوب معين لفهم أحكام الديانة ويطلق عليها كلمة  المذهب أيضاً والطائفة هي مجموعة من الأفراد تنتمي إلى نفس الدين والملة الواحدة،  ولكن جمع بينهم بجانب ذلك بعض الروابط الإجتماعية أو العادات الخاصة أو اللغة الواحدة.
٢- أن تكون للخصوم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون ونجد الذي تنطبق عليهم الشروط الطوائف الآتية: طائفة الأقباط الأرثوذكس منظمة  بتشريع ١٨٨٣م-
طائفة الأرمن الكاثوليك منظمة بتشريع ١٩٠٥م - طائفة الأقباط الإنجيليين الوطنيين منظمة بتشريع ١٩٠٢م أما شهود يهوه والأدفنتست تطبق عليهم الشريعة الإسلامية. 
٣-  عدم تعارض حكم شريعة غير المسلمين مع النظام العام.
ونضيف بعد ذلك عدم سماع دعوة الطلاق إلا لمن يدينان بوقوعه نجد أن المذهب الكاثوليكي لا يعترف بالطلاق بل بما يسمى بالانفصال لا يسري عليهم حكم الطلاق.
ولكن هناك بعض الحالات التي يتم تطبيق الشريعة الإسلامية وهو تحول أحد الطرفين إلى الديانة الإسلامية أثناء نظر الدعوى.

٥- الخطبة

في القانون الحالي مفهوم الخطبة في الكنيسة هي مرحلة تمهيدية تسبق الارتباط النهائي بين الطرفين بالزواج وهي وعد غير ملزم بينهما ويمكن لأي منهما التحلل من هذه المرحلة أو هذا الوعد في أي وقت يشاء بالنسبة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قديما كان يسمى عقد الأملاك حتى جاء البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح وأمر بإتمام الإجراءات الزواج أي الاملاك والإكليل معا.
شروط الخطبة 

١- الشروط الموضوعية الرضا- الأهلية - شروط الخلو من الموانع.
٢- الشروط الشكلية : انعقاد الخطبة تحت إشراف كاهن من الكهنة  يحرر وثيقة بالخطبة 

٣-  شروط العلنية : حيث يتم  التعليق في لوحات الإعلانات بالكنيسة خلال ثلاثة أيام من إتمامها ولمدة ١٠ أيام  قبل الزواج على الأقل على أن يكون منهما يومي أحد وإذا مضى أكثر من سنة من آخر إعلان بدون إتمام الزواج فإنه يعادل إعلان مرة أخرى والرجوع إلى الرئيس الديني في ذلك.
 العدول عن الخطبة
جاء في مجموعة الأقباط المادة ١١ يجوز لكل من الخطيبين العدول عن الخطبة ويثبت العدول في محضر رسمي   يحرره الكاهن ويؤشر بمقتضاه على عقد الخطبة وعلى الكاهن إخطار الطرف الآخر بهذا العدول وجاء في ماده ١٢ إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتدى فلاحق له في استرداد ما يكون قدمه من مهر أو هدايا وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة  بغير مقتضى للخاطب عليه أن يسترد ما قدم لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة ويمكن انقضاء الخطبة بوفاة أحد الخطيبين.
 فقد تناول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الخطبة بالآتي:
تتم بين رجل وامرأة من نفس الطائفة لا يقل السن عن ١٨ سنة والخطبة  وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد ولا يجوز عقدها إلا بالنسبة لمتحدي الملة،  وبعد تقديم شهادة خلو من الموانع المنصوص عليها في القانون في جميع الأحوال لا يجوز الخطبة  أقل من ١٨ سنة فهي وعد متبادل بالزواج  بين رجل وامرأة، وهنا العقيدة والنقاوة رجل واحد لامرأة  واحدة  لا تعددية ولا مثلية جنسية ذكر وأنثى خلقهما - تحديد المدة  وذلك حماية  من التلاعب والمماطلة وعد بالجدية ولا يجوز عقدها إلا المتحدي الملة اتحاد حقيقي وليس شكليا شهادة خلو الموانع ملزمة- السن ١٨ سنة ولو كان قاصراً يكون الولي (الأب ثم الأم ثم الجد للأب ثم الجد للأم أوالأخوة الأشقاء ثم الأخوة من الأب  ثم الأخوة من الأم أولاد الأعمام  ثم أولاد  الأخوال وإذا لم يوجد تعيين المحكمة وليا للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم مسيحياً من الطائفة التأكيد على متمم الخطبة  رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية  عند وصول سن الرشد ٢١ سنة يقوم الخطيب أو المخطوبة بتصميم  الخطبة  بمفرده.

ويتعين إثبات الخطبة بالمحضر المعد لذلك ويحرره رجل الدين المسيحي المختص ويكون فيه اسم الخاطب والمخطوبة  وسنه ومهنته ومحل الإقامة ورقمه القومي اسم والدي الخطيبة  والخطيب ولقبهما ومهنتهما ومحل إقامتهما ورقمهما القومي اسم ولي القاصر ورقمه ومهنته إثبات حضور الخطيبين وإثبات حضور شاهدي إثبات التحقق من الموانع ودرجة القرابة تسجيل موعد الزواج تسجيل الاتفاقيات المتبادلة وكل من ذكر في المحضر يوقع وتوجد نسخة للخاطب ونسخة للخطيبة ونسخة للرئاسة الدينية.
 

ويجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج، ويتم تسجيل ذلك في محضر الخطبة إعلان باسم الخطيبين لمدة شهر كل واحد في كنيسته ويقوم به رجل الدين الذي تمم الخطبة خلال أسبوع من محضر الخطبة، وهذا قرار من المجمع  المقدس الصادر في ١٩٩٢/٦/١٣م وبقرار ١٩٩٦/٦/١م ويكون في الإعلان بيانات الخطيب والخطيبة،إذا لم يتم الزواج خلال سنة يتم إعادة الإعلان  بذات الطريقة ويجوز الإعفاء من ذلك من خلال الرئيس الديني
فسخ الخطوبة وأسباب العدول يجوز العدول باتفاق الطرفين أو  بإرادة أحدهما يثبت ذلك  رجل الدين المختص الذي يكلفه الأب الأسقف وإخطار  الطرف الآخر خلال شهر من تاريخه ويكتب بمحضر  ويرسل بخطاب بعلم الوصول  الخطيب إذا عدل لا يحق له  إرجاع الشبكة أو الهدايا- المخطوبة إذا عدلت ترد الشبكة والهدايا غير المستهلكة إذا  مات الخاطب والعدول إذا  ماتت المخطوبة يحق للخاطب  أن  يسترد الشبكة والهدايا غير المستهلكة ويتم عمل الإجراءات الكنسية، وفي جميع الأحوال تسقط الدعاوي في مدة  سنة تنتهي الخطبة  بسبب:
١- تبين مانع شرعي ٢- انخراط أحد الخطيبين بالرهبنة ٣- توفى أحد الخطيبين ٤-  عدل أحد الخطيبين ٥-غيابه لمدة سنة ميلادية دون اتصال ٦-؛ تبين تغيير لطائفته ٧- إذا تبين تغيير لديانته ٨- انضمامه لمذهب لا تعترف به الكنيسة.
٦- شروط انعقاد الزواج

١- شرط الرضا بالزواج ٢- شرط موافقة الأهل عليه ٣- شرط الخلو من الموانع
الخلو من الموانع.
٢- بعض القرابات لطالبي الزواج كالأخوة والأخوات ٢- اختلاف الدين بالنسبة الأرثوذوكس والكاثوليك واختلاف المذهب بالنسبة للأرثوذكس والبروتستانت لم يشر إلى اختلاف الديني أو المذهب ٣- الارتباط بزوجية قائمة هو مانع من الزواج ٤- عدم انقضاء العدة التي حددها الأرثوذكس ١٠ شهور ٥- المرض قد يكون مرضا مؤثرا على القدرة على الإنجاب وهو العقم -المرض المؤثر في القدرة الجنسية -المرض المؤثر في صحة الزواج مرض معدٍ ٦- الجريمة : الزنا لا يجوز زواج من طلق لعلة  الزنا الرجوع للرئيس الديني -القتل لا يجوز زواج القاتل بزوجة القتيل الكهنوت لا يجوز أن يتزوج الكاهن الأرثوذكسي بعد وفاة زوجته ولو تزوج  تسقط عنه رتبته، أما البروتستانت فيتزوج في أي وقت- الترهب هذا هو نذر اختياري وإذا أراد  الزواج فليفقد نذره.
من له الحق الاعتراض على الزواج من يكون زوجا لأحد المتعاقدين الأب ثم الجد الصحيح ثم الأم ثم بعض الأقارب الولي المعين من جانب المجلس الملي ويكون الاعتراض خلال ١٠ أيام قبل إتمام الزواج.
٧- الزواج في المسيحية من خلال  مشروع القانون الجديد. 
تعريف الزواج المسيحي هو رباط ديني مقدس دائم ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج من نفس الطائفة لتكوين أسرة تتعاون في الحياة في معيشة واحدة 
هناك ١٠ مبادئ ١- مفهوم الزواج المسيحي رباط ديني مقدس داخل الكنيسة فالذي يتزوج في الشهر العقاري ليس زواجا ٢- الزواج المسيحي رباط دائم نوع من الاتحاد بين الزوجين يتم بحلول الروح القدس في سر الزيجة ٣-  يتم  علنا حتمية العلانية  في الزواج لأبد من الإشهار  وشهود ٤-  عدم وجود تعدد زوجي رجل واحد ٥- لا مثلية جنسية في المسيحية ٦- رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيان لا يوجد زواج مختلط متعدد الديانات ٧- رجل وامرأة مسيحيان من نفس الطائفة ٨- صالحان للزواج عقلياً ونفسياً لا يعاني من إعاقة ذهنية ولو هناك شيء يعلمه الطرف الآخر ولو قبل يوقع بالموافقة ٨- قادران على الزواج من الناحية الجنسية  ٩- الهدف تكوين أسرة لا يحق للزوج ولا يحق للزوجة أيا كان دوافعه  ومبرراته أن  يحرم الآخر من الإنجاب.

١٠- الحياة المشتركة والعيش معا.
العقد الكنسي والمدني 
يثبت الزواج في عقد بواسطة رجل دين مرخص له عقدا زواج مدني وكنسي ويوضح فيه اسم كل الزوجين لقبه مهنته الرقم القومي أب وأم الزوجين ولي القاصر وإثبات حضور الزوجين ولابد أن يكون ولي الأمر حاضرا إثبات الرضا للزوجين إثبات حضور شاهدين مسيحيين وبياناتهما بالكامل إثبات  الإعلان المنوه عنه  حال حصول معارضة على الزواج من عدمه إثبات المراسم الزوجية   إثبات حصول الزوجين على خلو موانع إجراءات وأركان عقد الزواج توضح فيها.  
 

يحرر العقد الكنسي صورة للزوج وصورة للزوجة وصورة للرئاسة الدينية ويبقى الأصل الثابت وتعين على المطرانيات أن ترسل بيانا وكشفا للبطريركية ورقيا وإلكترونيا وعلى  الكاهن الموثق لأبد من توثيق الزواج خلال ٣٠ يوماً بعد توقيع الزوجين يوجد ملحق الوثيقة يتعين فيه إثبات مقدار النفقة حق الرؤية  ملكية المنقولات كل الحقوق المالية المستحقة وثيقة التأمين لصالح الزوجة وهو جزء لا يتجزأ.

حالات بطلان الزواج

هناك بطلان مطلق وهناك بطلان نسبي

في القانون الحالي حالات البطلان المطلق ١- عدم مباشرة طقوس الإكليل ٢- عدم بلوغ سن الزواج ٣- زواج المحارم ٤- زواج مختلفي الدين أو المذهب ٥- اتخاذ زواج ثاني رغم قيام الزوجية  الأولى ٦-انعقاد زواج أثناء العدة ٧- الزواج مع وجود عجز جنسي أو جنون لدي أحد الزوجين ٨- من طلق لعلة الزنا ثم تزوج دون موافقة الرئيس الديني ٩- زواج القاتل بزوجه القتيل.
حالات البطلان النسبي :الرضا معيبا مثل الإكراه والغلط ٢- الزواج دون موافقة الولي الشرعي لمن لم يبلغ ٢١ سنة.


الزواج الظني
ماده ٤٢ من مجموع الأقباط الأرثوذكس في حالة حسن النية لدي الزوجين وعدم علمهما بوجود مانع مبطل للزواج بطلانا مطلقاً ثم تزوج فإن كل الآثار المترتبة على هذا الزواج لحين الحكم ببطلانه يترتب عليه بالكامل فإذا وجود مظهر قانوني للزواج حسن النية للطرفين أو أحدهما ولا يتأثر أولاد ولو كان هناك من هو سيئ النية يحرم من حقوقه.

الآثار المتبادلة بين الزوجين ١- الالتزام بالمساكنة ٢- 
الالتزام بالإخلاص والأمانة ٣- الالتزام بتقديم المساعدة والعون المادي
الآثار غير المتبادلة ١- التزام الزوجة بالخضوع والطاعة ٢- التزام  الزوج بالمهر.

أسباب الطلاق
١- زنا أحد الطرفين والزنا يتم إما عن طريق مكالمات تليفونية مريبة ورسائل وقرائن مع رفض الزوجة العلاقة الجسدية  زنا حكمي للقرائن وليس إثبات الفعل والزنا هو هروب الزوجة مع شخص ليس من محارمها ووجود رجل غريب مع الزوجة أو وجود امرأة مع الزوج أو تحريض الزوج لارتكاب الزنا. 
٢- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي يجوز للطرف الآخر أن يطلب الطلاق ٣- إذا غاب أحد الزوجين لمدة خمس سنوات متتالية ٤- إذا حكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات فأكثر ٥-  إذا أصيب أحد الزوجين بجنون أو مرض معدٍ يهدد سلامة الآخر ومر ثلاث سنوات على الجنون وغير قابل للشفاء ٦-  إذا  اعتدى أحد الزوجين على الطرف الآخر يعرض حياته للخطر ٧-؛ إذا أساء سلوك أحد الطرفين ٨- يجوز طلب الطلاق إذا أساء معاشرة الآخر ثلاث سنوات ٩- يجوز الطلاق في حالة رهبنة أحد الطرفين أو كليهما معاً.

المسيحية  والتبني
تاريخياً كانت فكرة  التبني  موجودة في لائحة ١٩٣٨م والمناخ العام في عام ١٩٣٨م كان أكثر وطنية ونشر المواطنة الحقيقية غير المناخ منذ سنوات لدرجة  أنه  كان يمكن للمسيحي أن يصبح رئيس للوزراء وفي عهد المتنيح قداسة  البابا شنودة الثالث وضعت الكنائس مشتركة قانون للتبني وضعت فيه بابا  للتبني وهو قبول التبني في المسيحية.

إن صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد سوف يريح الجميع في الفصل في قضايا الأقباط فمن حقهم الحكم بما جاء في عقيدتهم وموروثهم الديني حتي لا يتنافى مع معتقداتهم وثوابت الإيمان وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي حرك المياه الراكدة توصياته في الإسراع لإنجاز هذا القانون وإرساء مبدأ المواطنة الحقيقية وأثبت أنه رئيس لكل المصريين لبناء مصرنا الجديدة.