السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب 1000 جنيه .. مقتل عامل على يد نجار في دار السلام

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بين ليلةٍ وضحاها، ووسط لحظات قاتمة قد يحكم الشيطان سيطرته على ذوى النفوس الضعيفة والإيمان الواهن من بنى البشر، مُجردًا إياهم من أبسط النوازع الإنسانية والدينية، مؤديًا بهم إلى الهاوية، وهناك لا يستقر فى عقولهم إلا إزهاق أرواح من حولهم بأبشع الطرق الممكنة.حيث أقدم نجار على قتل عامل طعنا بمطواة بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة السلام، وقد تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(نجار ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات مالية على مبلغ ١٠٠٠ جنيه بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" ما أدى لوفاته.

بدابة الواقعة كانت بورد بلاغ إلى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (عامل ، مقيم بدائرة القسم) توفى أثناء إسعافه مُتأثراً بإصابته بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.

وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران،وهم سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.

‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبته هى السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.