الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

تعرف على عقوبة مخالفة قواعد الصمت الانتخابي

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت في الثانية عشرة من منتصف اليوم الأربعاء، فترة الصمت الانتخابى حيث تتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحي الرئاسة بالخارج، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج التي من المقرر إجراؤها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 1 ديسمبر وتنتهي الأحد 3 ديسمبر المقبل.
وحدد القانون معنى الصمت الانتخابي، والمحاذير التي حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التي يحددها القانون لمخالفيها، والتي جاءت كالتالي:
ويحظر في فترة الصمت الانتخابي قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعاً باتاً على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، وأن الهدف من ذلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.
والصمت الدعائي هو أن تحيد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية .
وتقوم وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.
كما أكد القانون أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم. 

وحدد القانون عددا من العقوبات، جاءت كالتالي:

  • يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
  • يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014.
  • يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما جرى تلقيه من أموال.
    وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن الانتهاء من التجهيزات اللوجستية للانتخابات الرئاسية بالخارج، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية في الخارج من بعثات وقنصليات في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، تم تحديد مقراتها وعناوينها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى تسليم صناديق الاقتراع بالخارج وغيرها من التجهيزات اللوجستية الأخرى اللازمة لعملية الانتخابات الرئاسية 2024.