الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

13 مايو..الحكم فى دعوى عدم دستورية لائحة المستشفيات التعليمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 13 مايو المقبل، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وقانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.    

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 12 لسنة 38 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 43 ، 44، 45 ، 47 ، 48، 50 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، والمادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.  

وتنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على أنه يجوز لصالح العمل ومقتضياته ندب عضو الهيئة كل أو بعض الوقت لمدة سنة من وحدة تابعة إلى وحدة تابعة أخرى أو خارج الهيئة بقرار من رئيس الهيئة وذلك بعد موافقة لجنة إدارة الوحدة التابع لها بعد العرض على مجلس القسم الذي يعمل به، وفي جميع الأحوال لا يجوز ندب عضو الهيئة أو تجديد ندبه خارج الهيئة إلا بموافقته، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات

كما تنص المادة 46 من القانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة".