تزداد معدلات الجرائم الأسرية فى مصر، ومؤخرًا باتت حوادث إراقة الدماء واستحلال الأشقاء والأبناء دماء بعضهم البعض أمرًا متكررًا.
وكشفت الأجهزة الأمنية فى منطقة الهرم، عن مقتل طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات وإصابة شقيقتها التى تبلغ من العمر ١٢ سنة، على يد شقيقتهما الكبرى التى تبلغ ١٤ سنة باستخدام السكين داخل منزلهم.
وأكد والدا الطفلتين، عدم تواجدهما وقت الوفاة وأن ابنتهما الكبرى «١٤ سنة» كانت رفقتهما.
واستمع رجال الأمن إلى أقوال الفتاة القاصر التى ادعت أن ملثمين اقتحما الشقة بغرض السرقة، وأنهما قتلا أختها الصغيرة ذات الـ٥ سنوات وخنقا الثانية وفرا هاربين.
وتوصلت التحريات، إلى عدم صحة رواية الابنة، وأن كاميرات المراقبة لم ترصد دخول أو خروج أحد العقار محل الواقعة، وقت الجريمة، وعند مناقشة الفتاة القاصر وسماع رواية المصابة، اعترفت الطفلة البالغة من العمر ١٤ عامًا، أنها تعدت على شقيقتيها وحاولت التخلص منهما، بسبب معاملة والديها لها، قائلة: «بيضربونى دايمًا ومش بيعاملونى كويس، وبيعاملوا إخواتى أحسن منى فقررت التخلص منهما حيث قامت بالتشاجر معهما، فأحضرت الفتاه (سكين المطبخ)، وتعدت على الطفلة البالغة من العمر ٥ سنوات بالطعن فى رقبتها، فيما حاولت خنق شقيقتها البالغة من العمر ١٢ عامًا، فأسفر عن إصابتها».
وفيما يخص العقوبه فى هذه الحالة، نصت المادة ١٢٢ فقرة ٢ من قانون الطفل ٢٠٠٨ على أن المختص بنظر مثل هذه القضايا هى محكمة الطفل فقط عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران،وهم سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.
والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.
حوادث وقضايا
الغيرة القاتلة.. طفلة تذبح شقيقتها وتصيب الأخرى بالهرم
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق