الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الحكومة ترفض اقتراح بسقف زمني للرد على المواطنين في طلبات التصالح

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة الزام الحكومة بالرد على المواطن في طلبات التصالح في مخالفات البناء وعدم تجميد الطلب إلى الأبد.

وقال النائب طارق شكري، إنه يجب أن يعلم المواطن موقف طلبه حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة أخرى مستقبلا، واتفق معه في الرأي النائب مجدي ملك متسائلا " ماذا حال عدم الرد على المواطن ماذا يفعل.

ورفضت الحكومة الاقتراح، وعقبت نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الاسكان، قائلة هناك ضوابط، ورد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لابد من أن يجد المواطن رد واضح.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية، بحضور المهندس عاصم الجزار وزيرا الإسكان وشئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

ووافقت اللجنة المشتركة على نص المادة 7 من قانون التصالح في مخالفات البناء، وتنص على تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد فى النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى  النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وفي سبيل ذلك عليها القيام بما يأتي:

 ١- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (٢، ٤) من هذا القانون، بحسب الأحوال. 

۲- إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (۲) فقرة أخيرة، ٤ ) من هذا القانون. 

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطرا صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون.