الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الجمارك تصدر الجداول التعريفية الخاصة باستيراد سيارات المصريين في الخارج.. تعرف على التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت الجمارك المصرية، الجداول التعريفية الخاصة باستيراد سيارات المصريين في الخارج.

ونص القرار، على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.

ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.  
ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفيما يتعلق بالحساب المصرفي، أشار القرار إلى أنه يُفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167)، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.

ويتعين على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، أن يفتح حسابا إلكترونيًا على المنصة برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيا – تاريخ الميلاد - دولة الإقامة – الرقم القومي – رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكي بالخارج) حسبما تتطلبه المنصة، ثم يقوم برفع المستندات التالية على المنصة تمهيدا للتسجيل الأولي للسيارة، وهي:
1. صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية، بحسب الأحوال.
2. مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أوجواز سفر أجنبي سار، بحسب الأحوال.
3. كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب.
4. قيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، وذلك لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له حق الإقامة في الخارج (الزوج أو الأبناء)، وفي هذه الحالة يكتفى بأن يكون كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، المشار إليهما في البند (3) من هذه المادة، صادرًا باسم الزوج أو أحد الوالدين، بحسب الأحوال، مع تقديم المستندات المشار إليها في البندين (1)،(2) بالنسبة لكلا طرفي العلاقة الأسرية.

وفيما يتعلق بالتسجيل الأولي للسيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق، نص القرار الصادر على أنه يُجري الطالب، بعد فتح الحساب الإلكتروني، التسجيل الأولي للسيارة من خلال تعبئة بياناتها الأساسية والتي تشمل: نوع السيارة، جديدة أم مستعملة، وتاريخ أول ترخيص، مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية، دولة ميناء الشحن، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية من عدمه.

وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول المحددة فى هذا الشأن، والذى يشمل نسبة 100% من قيمة إجمالي الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقًا للقوانين واللوائح.

وبالنسبة للسيارات غير الواردة بالجداول المحددة فى هذا الشأن، ودون إخلال بحكم المادة (3) من هذا القرار، يجري تقدير المبلغ النقدي المستحق عن هذه السيارات في كل حالة على حدة، بموجب استعلام يقدم عبر المنصة من الطالب إلى مصلحة الجمارك، على أن يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير، وتتولى مصلحة الجمارك تحديث تلك الجداول، والمنشورة على المنصة، بإضافة السيارات التي يتم تحديد المبالغ النقدية المستحقة عنها من خلال الاستعلامات المشار إليها.

بعد تحديد المبلغ النقدي المستحق وفقًا للفقرتين السابقتين، يؤشر الطالب إلكترونيًا بالقبول على نموذج (إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة وأن المستندات حقيقية، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصي، وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وهذا القرار، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات أو صور رسمية منها، مصدقًا عليها، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.

وفى شأن تحويل المبلغ النقدي المستحق، أورد القرار أنه فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقًا لما نُص عليه فى هذا الشأن، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيًا على المنصة.

ويتعين على الطالب سداد قيمة المبلغ النقدي المستحق دون خصم أي مبلغ مقابل أية مصروفات أو عمولات تحويل تحت أي مسمى، ويتحمل وحده كافة فروق تحويل العملة أو تكاليف التحويل الإلكتروني أو البنكي، وعلى الطالب التحقق من ذلك وقت إجراء التحويل، ولا يعتد بأي سداد لا يغطي كامل قيمة المبلغ النقدي المستحق.

ويشترط أن يكون تحويل المبلغ النقدي المستحق من حساب الطالب البنكي في الدولة التي له فيها حق الإقامة، باستثناء من له حق الإقامة  في الدول التي لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية، ويثبت ذلك بموجب شهادة بهذا المضمون تصدر من وزارة الخارجية أو البعثات التي تعينها لإصدار هذه الشهادة.

كما يشترط أن يكون لدى الطالب في حسابه البنكي الذي يجري التحويل منه، رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدي المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولي، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون (فيما عدا الرواتب التي تحول من إحدى الجهات داخل جمهورية مصر العربية)، وعلى أن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال، ويثبت ذلك كله بموجب كشف حساب بنكي عن الأشهر الستة السابقة على تاريخ التحويل مبينا به تاريخ فتح الحساب والتحويلات الواردة عليه والإيداعات النقدية منذ تاريخ العمل بالقانون أو شهادة بنكية تتضمن ذات البيانات وتفيد أن رصيد حساب الطالب البنكي الذي تم التحويل منه كان يغطي قيمة المبلغ المحول قبل ثلاثة اشهر من تاريخ التحويل.

ونصّ القرار على أنه بعد التأكد من تحويل المبلغ النقدي المستحق، وفحص كشف الحساب البنكي، أو الشهادة البنكية، المشار إليهما مسبقا، بمعرفة المختصين بالبنك المركزي، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار بمعرفة وزارة المالية، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الإلكتروني بموافقة استيرادية مُعتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها، يحق له خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة، وشحنها. 

وأضاف القرار أنه إذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يخطر الطالب على حسابه الإلكتروني بذلك، ويتم رد المبلغ النقدي السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أيه مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض. 

وتابع القرار: تكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض النقل المباشر للسيارة من دولة الإقامة، أو أي دولة تخضع في علاقتها بجمهورية مصر العربية لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة، إلى أحد الموانئ المصرية.