الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

شاهد.. حيثيات حكم جنايات دمنهور بإعدام عاطل قتل ربة منزل في شبراخيت

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة التاسعة، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عبدالحفيظ عياد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني، ومحمد عبد الحميد السعدني، وبسكرتارية خالد يوسف، حكما بالإعدام شنقًا لعاطل، وذلك لقيامه بقتل ربة منزل داخل "عشة"، أعلى سطح منزلها، بقرية كفر خضير التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بالاشتراك مع أحد أقارب المجني عليها طفل 15 عاما بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية.  

كما قضت هيئة المحكمة بجلسة اليوم الخميس، على الطفل المشارك مع المتهم في الجريمة، بالحبس لمدة 15 عاما، مع الشغل.

أكدت هيئة محكمة جنايات دمنهور:" أن فعل المتهمين في ارتكاب الجريمة هو إنكار لمبادئ العقل والمهانة الأدبية والإنسانية التي فطر الله تعالى عليها البشر وجاءت بها كافة الأديان السماوية السمحاء فقد أطلقا المتهمان للشيطان ليسلط عليهما فقادهم إلى طريق الشر لارتكاب كبيرة من الكبائر وأعظم الجرائم التى تهتم عنها كافة الأديان السماوية السمحاء وهو قتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق".

وسرد رئيس المحكمة، خلال النطق بالحكم علي المتهمين في القضية، التي شغلت الرأي العام في مركز ومدينة شبراخيت أثناء وقوعها، قائلًا:" أن المتهم الأول مصطفى محمود عبد العزيز اسماعيل، في الجناية رقم18766 لسنة 2021 بدائرة مركز شرطة شبراخيت 764 لسنة 21 جنوب دمنهور، " السيد.س.ال"، 15 عامًا، حيث إنهما فى يوم ٨/11/2021 بدائرة مركز شرطة شبراخيت، حيث بأنهما اتفقا فيما بينهما وبين النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روح المجني عليها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وعصا خشبية، والتخطيط لإرتكاب الجريمة حيث دلفا المتهمين إلى داخل مسكنها وكمنا لها أعلى سطح المنزل واستدراجها للصعود وما أن ظفر بها حتى قام المتهم الأول بمبغتها على رأسها بأداة عصا خشبية إلا أنها قاومته فلتقط أداة أخرى قالب من الطوب الأحمر وإنهال عليها ضربا على رأسها حتى فارقت الحياة وسقطت أرضا مغشيا عليها فوالى تعديه عليها وهشم رأسها بأدوات قالب طوب ابيض وأوانى فخارية أخرى قاصدا إزهاق روحها حتى أيقن مفارقتها للحياة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي فى الصفة التشريحية التى أودت بحياتها وكان ذلك حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة يشد من أزره ".

 

وناشد رئيس المحكمة، المشرع النزول بسن الحدث او مساواته ما يرتكبه مع البالغين من العقوبة، فكم من الجرائم يرتكب بإسم الحدث بغير احتراص منه، ولعل في قضائها قبل المتهم الاول عظة لغيره أو استئصال لورم خبيث اصاب هذا المجتمع تؤتي بحكمها سم، ولذلك وبعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2،و 309 و381 فقرة 2 إجراءات جنائية،والمواد 32 و231 و232 و234، والمواد 1 فقرة 1 25 مقرر، و30 فقرة 1، و394 لسنة 1950،المعدل 26 لسنة 78 والبندين 6، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 2، 95، 111 من القانون رقم 12 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 سنة 76، حكمت المحكمة حضوريا بإجماع أرائها بمعاقبة المتهم الأول "مصطفي محمود عبد العزيز طه"، بالإعدام شنقا،ومعاقبة " السيد سيف الدين الشهاوي" بالسجن لمدة 15سنة.

وكما حكمت المحكمة، بمصادرة السلاح والأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة دون مصاريف وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.