وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على البند الأول من المادة الثانية من مشروع قانون حماية حقوق المسنين، الذي يحدد تعريف المسن، بعد الموافقة على تعديل وحيد قدمه، عضو المجلس، أحمد أبو هشمية، بإضافة الألف واللام.
وتنص المادة على أن "المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون".
واقترح عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة إضافة (ال) التعريف لكلمة ستين ليكون النص "الخامسة والستين"، وهو التعديل الذي وافق عليه المجلس. ليكون النص بعد التعديل "المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون".
من جهته اعترض وكيل المجلس، بهاء أبو شقة اعترض على تحديد السن بـ 65، موضحًا تعارضه مع المادة الأولى من مواد الإصدار الذي حدد السن للمسنين المصريين والأجانب المقيمين إقامة قانونية بالسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول، وقال أبو شقة "الإحالة للمعاش وفقًا للقوانين المصرية مختلفة، في القضاء 70 سنة والموظف 60 سنة"، مضيفًا "لابد من نص موحد إما كله 65 أو السن يحدد وفق المعاش".
من جهته أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن ضبط الصياغة في مادة الإصدار تزيل التناقض.
وقال: رفع الفاصلة والواو تضبط هذه المسألة، مشيرًا إلى ضرورة ضبط المادة الأولى من مواد الإصدار التي تنص على أن "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل".
من جهته اعتبر عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز أن النص يتضمن تمييز بين المواطن المصري والأجنبي، فيما قال رئيس المجلس "فلسفة التشريع من أعلى ما يمكن أن تتناوله التشريعات في العالم أجمع، لا أتوقف عند الوطني فقط بل أمتد للأجانب المقيمين، ليس هناك تمييز لكن مراعاة تشريعات تنظم أحوالهم عندما أعطي له هذا الحق أو الميزة لابد أن يكون بالنظر لما يتمتع به في تشريعه الوطني.
فيما علق المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية موضحًا أن "المعاملة بالمثل تزيل هذا التناقض".