الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"ننفذ العقوبة الموجودة حاليًا".. هدى الطنباري تعلق على تغليظ عقوبة ضرب الزوجات

الدكتورة هدى الطنباري
الدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علقت الدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة، الخاص بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، قائلةً: "هناك عقوبة موجودة حاليًا، والنائبة تقترح تشديد العقوبة، لكن هناك مشكلة تكمن في أمر التغليظ، لأنها أحيانًا لا تطبق". 

وأضافت "الطنباري" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": "أنا لست ضد القانون، لكنني أطالب بتفعيل القانون على من يعتدي على زوجته، وتابعت: "ننفذ العقوبة الموجودة حاليًا، وبعد كدة تغلظ".

وطالبت عضو مجلس النواب، بتكاتف الجهود التشريعية والتوعوية، وكل الجهات المعنية لاسيما المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمومة والطفولة، وكذلك الأمر بالنسبة للصحافة والإعلام، والأزهر، والأوقاف، والكنيسة، لتوعية المجتمع، خاصة بعد تزايد حالات التعدي على الزوجات، وأكملت: "نريد تغيير النظرة السلبية للمرأة".

ويستهدف مشروع القانون تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات أن تزيد العقوبة بالسجن مدة أقصاها  3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.

ونصت المادة 242 في قانون العقوبات على: "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري؛ فان كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز ثلثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلت أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس؛ وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي".