أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حيثيات حكمها الصادر في اتهام ٥ مسئولين سابقين من ديوان عام محافظة الوادي الجديد ، المتهمين بشراء دهانات دون الحاجة الفعلية لها بقيمة ٧٧ ألف جنيه ، ترتب عليه عدم الاستخدام وانتهاء صلاحيتها .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، أعد واعتمد مذكرات بطلب شراء دهانات وإصداره أمر إسناد وتوريد في غضون شهر يونيو 2012 دون الحاجة الفعلية لها ، بلغ ما أمكن حصره من قيمتها مبلغ 77،445 جنية مما ترتب عليه عدم استخدامها وبقائها بالمخازن ، حتى انتهت صلاحيتها بالمخالفة لأحكام القانون .
ونسبت للثانى ، أعد المذكرة الموجهة إلى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد بطلب صرف جميع الكميات الموجودة بمخازن المحافظة من الدهانات ، أثبت بها خلو مخازن الوحدة من تلك الأصناف بالمخالفة للحقيقة ، لوجود 22 كيلو بالمخازن وحال عدم إعداد مقايسة تقديرية موضحاً بها الأماكن المطلوب دهانها وأطوالها وحال عدم توقيعها من متخصص هندسي ومدير الإدارة الهندسية .
ولم يتخذ الثالث الإجراءات اللازمة في حينه قبل انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بمخزن العمارة بديوان عام محافظة الوادي الجديد وذلك بعدم فحصها ومراجعة تاريخ صلاحيتها وإعداد مذكرة بشأن الأصناف التي قاربت على انتهاء الصلاحية وعرضها على رئيس المصلحة لاتخاذ اللازم وذلك في غضون عام 2014 بالمخالفة للائحة المخازن ، وصرف 100 كيلو لاكيه للوحدة المحلية بالخارجة بموجب إذن الصرف المؤرخ عام ٢٠١٤ حال انتهاء صلاحيتها ، كما أهمل في الإشراف على أعمال جرد مخزن العمارة عام ٢٠١٣ مما ترتب عليه عدم اكتشاف انتهاء صلاحية عدد 28 شيكارة معجون بلاستيك المنتهية منذ عام ٢٠١٢
وإثباتها بالمحضر المشار إليه على أنها جديدة ، أهمل في الإشراف والمتابعة على أمين مخزن العمارة في غضون عام 2014 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بالمخزن مما ترتب عليه وقوع ضرر مالي للوحدة .
وبالنسبة للرابع والخامس لم يؤد العمل المنوط بهما بدقة وذلك بأنهما لم يكتشفا انتهاء صلاحية 28 شيكارة معجون بلاستيك وأثبتا بمحضر الجرد المحرر ، وأثبتا أثناء أنها بحالة جيدة بالمخالفة للحقيقة وذلك لانتهاء صلاحيتها .
ومن حيث أنه عن المخالفة الرابعة المنسوبة للمحال الثالث، بأنه أهمل في الإشراف والمتابعة على أمين العمارة في غضون عام 2014 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بالمخزن مما ترتب عليه وقوع ضرر مالي للوحدة، فإنه وإزاء ثبوت المخالفة الأولى المنسوبة إليه بأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة في حينه قبل انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بمخزن العمارة بديوان عام محافظة الوادي الجديد وذلك بعدم فحصها ومراجعة تاريخ صلاحيتها وإعداد مذكرة بشأن الأصناف التي قاربت على انتهاء الصلاحية
وعرضها على رئيس المصلحة لاتخاذ اللازم وذلك في غضون عام 2014 بالمخالفة للائحة المخازن ومجازاته عنها، وذلك في ضوء حكم المادة (24)، والمادة (309) من لائحة المخازن فلا يجوز معاودة بحث مسؤوليته من الناحية الإشرافية عن ذات المخالفة.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للمحال الرابع والمحال الخامس بأنهما لم يكتشفا إنتهاء صلاحية 28 شيكارة معجون بلاستيك ، وأثبتا بمحضر الجرد المحرر بمعرفتهما في 30 /06 /2013 أنها بحالة جيدة بالمخالفة للحقيقة وذلك لانتهاء صلاحيتها في 18 /06 /2012، فقد تبين للمحكمة أن المحالين كانا أعضاء بلجنة الجرد المشكلة لجرد مخزن العمارة بتاريخ 30/ 06 /2013 وإذ ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات سالف الذكر وجود عدد 28 شيكارة معجون بلاستيك منتهية الصلاحية بتاريخ 18 /06/ 2012 وأنه قد ورد بمحضر جرد مخزن العمارة بديوان عام محافظة الوادي الجديد المؤرخ 30/ 06/ 2013 وجود 30 شيكارة معجون بلاستيك بحالة جيدة .
وقد أقر المحال الرابع في التحقيقات بأنه لم يتم التأكد من تاريخ انتهاء صلاحية الأصنف المشار إليها بمحضر لجنة الجرد وذلك نظراً لضغط العمل وكثرة أصناف مخزن العمارة التي تم جردها ، وكذلك ما أقر به المحال الخامس بالتحقيقات من أن عدم اكتشاف تاريخ انتهاء صلاحية الأصناف المشار إليها بمحضر الجرد المؤرخ 30 /06/ 2013 جاء نتيجة ضغط العمل والخطأ غير المقصود، ولما كانت الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ، وإن كثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسؤولية الإدارية ولو أخذ بها كذريعة لكل من يخل بواجبات وظيفته لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1562 لسنة 37ق.ع ، جلسة 26 /12 /1992). فإن المخالفة المنسوبة للمحالين تكون ثابته في حقهما ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاتهما عنها بالجزاء الإداري المناسب.
ولا ينال مما تقدم ما جاء بأقوال المحال الخامس من أن لجنة الجرد يهمها في المقام الأول جرد المخزن من حيث العجز والزيادة، حيث أن البين من مطالعة محضر الجرد أنه قد تضمن في بياناته حالة الصنف، مما مقتضاه ولازمه أن يتم فحص الصنف للوقوف على حالته.
وتضع المحكمة فى اعتبارها وهي بصدد توقيع الجزاء المناسب على المحالين، أن المحال الأول قد انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش اعتبارا من 10 /02 /2016، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بمجازاة المحال المذكور بعقوبة الغرامة المقررة لمن ترك الخدمة وفقاً لأحكام القانون، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
وتضمن الحكم ، مجازاة ع.ح مدير عام الشؤون المالية والإدارية سابقًا بديوان عام محافظة الوادي الجديد ، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي ، فيما عاقبت م.ع نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بخصم أجر ١٥ يومًا من راتبه ، كما خصمت أجر ٣٠ يوم.