الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

قانون التحرش على طاولة البرلمان.. «عبد الحميد»: ردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذه الجريمة الشنيعة.. و«عبدالناصر»: في صالح المجتمع والتطبيق هو الأهم.. و«محروس»: يعيد للمرأة حقووقها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد نواب برلمانيون أن مشروع تعديل قانون العقوبات والذى يتضمن تغليظ العقوبة للتعرض للغير والتحرش الجنسى، خطوة مهمة للسلامة المجتمعية، ورحب النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، بـمشروع قانون تعديل قانون العقوبات والمقدم من النائب أشرف رشاد، والذى يتضمن تغليظ العقوبة للتعرض للغير والتحرش الجنسى مؤكدًا أن هناك تفاقم لخطورة التحرش الجنسى كظاهرة لها وقعها السيئ، ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة تسود فيها القيم والمبادئ من كافة جوانبها.


وأوضح «عبدالحميد»، أن تغليظ عقوبة المتحرش ستردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذه الجريمة التى تخالف الإنسانية والأديان السماوية، لذلك يرى أن هناك حالة من الرضا بالشارع المصرى والارتياح لتمرير هذه التعديلات التى تردع كل من تسول له نفسه للتحرش بالمرأة المصرية، وأن دعم وتأييد أى مشروعات وقوانين تغلظ عقوبة التحرش واجب واطني.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجيل الجديد يفتقد إلى الرقابة والمتابعة الأسرية، موضحًا أن تغليظ العقوبات له دور في الحد من هذه الجريمة غير المقبولة على الإطلاق، ولكن المتابعة والتربية السليمة أيضًا لها دور فعال، فكل منهما يساهم في الحد من هذه الظاهرة.


وفى سياق متصل قالت النائبة مارثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التحرش لا يعد انتصارًا للمرأة، ففى الغالب لا يكون التحرش سبب لانتهاك كرامة المرأة وأدميتها وإنسانيتها، ووجود هذا القانون يعد بمثابة مخاطبة لكل معتد وخارج عن الفئة المصرية التى اعتدنا عليها وتربينا في جوفها لمحاولة ردعها وإرجاعها للشكل الطبيعى الذى اعتدنا عليه.
وأضافت «محروس»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: «التحرش يعد جرم خارج إطار شهامة ورجولة وجدعنه المصريين، وهذا القانون أعاد المرأة لوضعها الطبيعى في المجتمع، وهذا ما تعودنا عليه في مجتمعنا أن المرأة لها قدسيتها ومكانتها المجتمعية العالية دون انتهاك لحقوقها وخصوصيتها».


من جانبه ثمنت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تعديلات قانون التحرش، مؤكدةً أنها في صالح المرأة وتطبيق القانون هو الأهم، حيث إن هناك مشكلات في تطبيق القانون.
ولفتت «عبدالناصر» في تصريح خاص لـ«البوابة»، ضرورة تنفيذ القانون بكل حزم من قبل السلطة التنفيذية، والتعاطف مع المجني عليها وتشجيعها لإتاحة الفرصة لها للتحدث دون خوف بكواليس الواقعة، والتحرش ليس مسئولية المرأة أو لبسها أو شكلها ولكن هو مسئولية المتحرش وهو ما دفع لتغليظ العقوبة.


وجاءت فلسفة تعديلات عقوبات مواجهة التحرش الجنسى، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربى والأوربى، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة «306 مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليها.
التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة «306 مكرر ب» بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.