الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم الدولي للعمل البرلماني.. تاريخ مجلس النواب واختصاصاته

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يُحتفل العالم اليوم الأربعاء، باليوم الدولي للعمل البرلماني سنويا في 30 يونيو، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قراراها 278/72، في مايو من عام 2018 هذه المناسبة الأممية السنوية إقرارا بالدور الذي يضطلع به البرلمانيون في الخطط والاستراتيجيات الوطنية وضمان وجود شفافية ومساءلة أكبر على الصعيدين العالمي والمحلي.
وفي هذا الإطار نرصد تاريخ تأسيس البرلمان المصري وأهم اخصاصاته:
تأسس البرلمان وفقًا لدستور 1971 تحت اسم مجلس الشعب، ولكن تم تغيير اسمه إلى مجلس النواب المصري في دستور 2014، وتم تأسيسه ليتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكذلك التصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.
كما أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألّا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعيّن في مجلس النواب عددًا من الأعضاء لا يزيد على 5%.
ولكن تم تعديل قانون مجلس النواب عام 2020، حيث يكون عدد الأعضاء المنتخبين لـ568 يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وتقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وتخصص 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما ويخصص للدائرتين الأخرتين 100 مقعد لكل منها، ومدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
فضلًا عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
كما يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
وتكون مدة المجلس 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة عامة يتم انعقادها، وتقسم الخمس سنوات إلى خمس أدوار انعقاد تبدأ من شهر أكتوبر وتنتهي في يوليو، حيث يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر أكتوبر من كل عام، فإذا لم يُدعَ المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد العادي للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن تسعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة وأيضًا حقه في حل مجلس النواب عند الضرورة.
وتأتي اختصاصات مجلس النواب في إقرار التشريعات القانونية اللازمة، المعاهدات والاتفاقات، والخطة والموازنة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومناقشة بيان رئاسة الجمهورية، تعديل الدستور، وإعلان حالتي الحرب والطوارئ.