الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النص الكامل لتقرير "خطة البرلمان" بشأن قانون بضمان المالية لـ"القابضة للمياه"

خطة البرلمان
خطة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنشر "البوابة نيوز"، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المقرر عرضه أمام البرلمان في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تأتي التزامًا بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.
وأشارت إلى أن التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يهدف إلى تحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية. 
وأوضحت أنه في ضوء المرجعية الدستورية والتزامًا بأحكام الدستور تكون موافقة المجلس على ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة إعمالًا لحكم المادة 127 من الدستور والتى تنص على:
"لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وينص مشروع القانون على: 
(المادة الأولى)
يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، سفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.