الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اليوم.. "الجنايات" تنظر محاكمة 20 متهمًا بالاتجار بالبشر

محاكمة-صورة أرشيفية
محاكمة-صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 20 متهماً بالاتجار بالبشر.
يصدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، في القضية رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل علي أبنائه "هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر، بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا، المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدي جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه على محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري. 
وأكدت التحقيقات قيام المتهم الأول بطلب وأخد لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، من المتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لا يجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بمهرها بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وطلب وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 35 ألفا على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التصديق على أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، ومن المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لا يجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.