الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

نائب رئيس مجلس الدولة في بحث جديد عن بث الشائعات.. الأخبار الكاذبة من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول.. ومصر تقف بالمرصاد للقضاء على هذه الظاهرة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أجري الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الوطنية بحثًا جديدًا بعنوان: "الحماية القانونية للمجتمع من بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتأثيرها على الأمن القومى دراسة تحليلية في ضوء الحفاظ على النسق القيمى والبناء الاجتماعي وحماية الأمن القومى وإستراتيجية المواجهة للقضاء على الشائعات".
قال خفاجى في بحثه الجديد إن الشائعات تعتبر من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول من الداخل وتمثل التحدى الأكبر للدول في العصر الحالى، وقد تعاظم تأثيرها في تلك الدول مع اتساع رقعة وسائل التواصل الاجتماعي وقيام البعض بنشر الشائعات بين مواطنيها، ولا ريب أن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كافة ببث الشائعات أدى إلى تدمير دول وسقوطها في دائرة الفوضى، مما أدى إلى تفكيك مجتمعاتها في المنطقة العربية، وتقف مصر بالمرصاد للقضاء على ظاهرة إطلاق الشائعات من خلال إصدار البيانات التى تنفى هذه الشائعات، لذا يلزم بيان مدى تأثير الشائعات على الأمن القومى من ناحية.
وأشار "خفاجى"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص في أكثر من مناسبة على إبراز خطورة الشائعات، وأن ما تواجهه مصر يعد حربا إعلامية وحرب شائعات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول التأثير على وعى المصريين هناك حالة من التشكيك في كل شيء، حالة مرتبطة بمنهج لدى الإرهابيين يرون الكل سيئ إلا هم وأنه يجب أن نتحدث كثيرًا ونشكل وعي شعبنا، وألا نترك فرصة أو فراغًا لأي أحد لكي ينتهزها، ومن ثم يجب أن ينشغل الباحثون بدراسة هذه الظاهرة من جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمساهمة في وضع الحلول التى تمكن الدولة من القضاء عليها.
وتابع خفاجى، خلال بحثه أنه انطلاقا من حديث رئيس الجمهورية عن أهمية تشكيل وعى المواطنين وألا نترك فرصة أو فراغا لأى أحد ينتهزها فقد كان ذلك القول مصدر إلهام فقهى، وهناك ستة نماذج موصوفة لتجريم الشائعات، قاصدا مصلحة وطنية خالصة بعد أن وجدت المكتبة المصرية والعربية يندر بها أبحاث علمية في السياسة التشريعية تعالج ظاهرة الشائعات وتأثيرها السيئ على النسق القيمى والبناء الاجتماعي، مما يضر بالأمن القومى،ويتطلب معه رسم إستراتيجية كفيلة بمواجهة تلك الظاهرة.
وأضاف، أن المشرع المصرى تعرض لتجريم الشائعات سواء في زمن السلم أو الحرب، حيث عرض لستة نماذج موصوفة في التجريم، ويكفى في جرائم الشائعات أن يتحقق فيها الضرر أو حتى الخطر وتتمثل الجريمة الأولى في جناية اذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو إضعاف الجلد في الأمة زمن الحرب، فوفقا للمادة 80 (ج) من قانون العقوبات فإن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة ويشترط فيها أن يكون من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة، ويعاقب بالسجن العادى الذى يبدأ من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وقد شدد المشرع العقاب بأن تكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، كما ازداد في تشديد العقاب بأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
وتابع " خفاجي"، تتمثل الجريمة الثانية في إذاعة مصرى عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ومن ثم فهى جنحة.
ويضيف "خفاجي"، تتمثل الجريمة الثالثة في إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدا إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ووفقا للفقرة الأولى من المادة 102 مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة يشترط فيها أن يكون من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومن ثم فهى جنحة.
وتابع:" تتمثل الجريمة الرابعة في جريمة حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات للإشاعات الكاذبة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، ووفقا للفقرة الثانية من المادة 102 مكرر المشار إليها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، ومن ثم فهى جنحة".
وأضاف "خفاجى" تتمثل الجريمة الخامسة في جريمة حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة الإشاعات الكاذبة، ووفقا للفقرة الثالثة من المادة 102 مكرر المذكورة ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأوضح خفاجى أن الجريمة السادسة تتمثل في جريمة نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة بسوء قصد إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذن يلزم سوء القصد، ووفقا للمادة 188 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويضيف الدكتور خفاجى أنه يجب على المشرع تشديد العقوبة في مجال تجريم الشائعة بإبدال عقوبة السجن بدلا من الحبس لما ترتبه هذه الجرائم من تأثير فتاك بالمجتمع والإضرار بمصالح الوطن العليا.
وغدا.. نعرض الجزء الثانى من هذه الدراسة المهمة عن خطر الشائعات على المجتمعات واسترتيجية المواجهة.