السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب.. الحبس 3 سنوات ينتظر تشكيلا عصابيا انتحل صفة رجال شرطة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى في جرائم السرقة، منتحلين صفة رجال شرطة بمصر الجديدة.
تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من كل من موظف يعمل بمجال تجارة الملابس، وآخر مالك ورشة ملابس، باتفاقهما مع شخص "غير معلوم لديهما" عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي على توريد كمية من الأقمشة لهما لاستخدامها في تصنيع الملابس، عقب إيهامه لهما بقيامه باستيرادها من الخارج بقيمة (250 ألف جنيه)، على أن يتم التسليم بشارع الحجاز بدائرة القسم.
وعقب توجههما للمكان المذكور سلفا فوجئوا بـ 5 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص، وبحوزتهم أسلحة نارية إدعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا بإقتيادهما لداخل الميكروباص وتفتيشهما، والاستيلاء منهما على المبلغ المالى وإنزالهما من السيارة وهربوا.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة 5 عاطلين عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – بندقية خرطوش - 9 طلقات مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة "بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة" باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط مبالغ مالية (74500 جنيه - 71 دولارا أمريكيا من متحصلات الواقعة").
واعترفوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشاد اثنين من المتهمين ضبط (2 جهاز تليفزيون - جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" - سيارة ملاكى " ملك أحدهما" - 2 هاتف محمول - جهاز لوحى "تابلت")، وأقر المتهمان بأن تلك المضبوطات من متحصلات وقائع سرقات أخرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال المستشار القانوني، محمد صقر في تصريح لـ"البوابة نيوز": إن المادة 155 من قانون العقوبات من الباب العاشر- اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون وجه حق- نصت على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وحتى 3 سنوات.
وأضاف "صقر"، أن المادة 156 نصت على أن يعاقب كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.