الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ بموافقة 450 نائبا

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد وذلك بموافقة 450 نائبا بينما امتنع عضو عن التصويت ورفض 3 نواب الموافقة على قرار مد الطوارئ.
وخلال الجلسة وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقادا حادا للأعضاء بسبب تغيبهم عن حضور الجلسة العامة أثناء نظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، والتي تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.
وأثار خلل النصاب القانوني للجلسة العامة، غضب الدكتور على عبدالعال، مما دفعه لانتقاد النواب، قائلا: مفيش إحساس بالمسئولية.
ودعا عبد العال، رؤساء اللجان النوعية، لإنهاء الاجتماعات للمشاركة في الجلسة العامة.
وأكدت اللجنة العامة، أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.
وثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019، وأعدت بشأنه تقريرًا لعرضه على المجلس الموقر.
كما وافقت اللجنة العامة على ترشيح عدد (14) عضوًا لتشكيل لجنة القيم، على النحو الذى سيعرض على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه.
ويشمل قرار إعلان حالة الطوارئ على 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.