الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

جدل في "اقتصادية النواب" بشأن قانون الإيداع والقيد المركزي

اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها، اليوم الاثنين، خلافات حول تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم ٩٣ لسنة٢٠٠٠.
واشتد الخلاف حول المادة ٥٥ من القانون وانتهي الأمر لتأجيل البت فيها وتنص على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة من ٨ والمواد ١٠ و٢٨ و٣١ و٤٣و ٤٦ من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية".
واقترح نواب اللجنة تخفيف العقوبات بما يحقق التوازن ولا يرهب المستثمرين وكان في مقدمتهم النائب محمد بدراوي والنائب هاني نجيب، وأشار النائب أشرف العربي وكيل اللجنة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين كل الأطراف.
وأشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن التوازن لا يعني أن تفقد الجهات دورها في الرقابة، وحذّر النائب محمد بدراوي من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ.
وأجمع أعضاء اللجنة على أن تكون الغرامة من ٥٠ ألفا إلى ٢٠٠ ألف جنيه بدلا من النص الوارد في المادة ٥٥، والتي تتحدث عن عقوبة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
كما وافقت اللجنة على المادة ٣٣، والتي نصت على يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في سوق رأس المال، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبي أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ووافقت اللجنة على المادة ٥٢، والتي تنص على أنه في حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كانت طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة من قِبل للكافة، ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات والأوامر أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أي طرف ذي مصلحة إذا تبين إجراؤها بسوء نية أو اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر.
ووافق النواب على المادة الأولى التي نقلت الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص، ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة.