الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تعرف على مهام صندوق حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الحرص على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين في سوق رأس المال.
وأضاف أنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزى الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، لما له من أثر إيجابى على سلامة واستقرار الأسواق بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفي نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصيح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف.
وقال في بيان اليوم الاثنين: إن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، صاحب الشخصية المستقلة - لا يهدف للربح- قد اُعِيدَ تنظيمه ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ويصدر النظام الأساسى له بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء، أصبح الصندوق يضم في عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها اوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية - وتباشر نشاطا أو أكثر - من المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، والإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، والسمسرة في الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وأمناء الحفظ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى الأنشطة المشار اليها أي أنشطة أخرى تصدر أعمالا لأحكام القانون.
ويتولى إدارة الصندوق، مجلس إدارة مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يضم ممثل عن المستثمرين في البورصات المصرية، يختاره رئيس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيس البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية يختاره رئيس الشركة، وثلاثة أعضاء من ذى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرون يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق (عن السمسرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وعن الشركات المقيدة) المخاطر غير التجارية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تقع في نطاق التغطية التأمينية للصندوق.
وأوضح د.عمران، أن الصندوق سيغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية، والناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية المخاطر الأتية:
أ‌) إفلاس أو تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس إدارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة في ذلك الشان.
ب‌) خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانونى أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى.
المخاطر غير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها اوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والتى تقع في نطاق التغطية التأمينية للصندوق
وأكد "عمران"، أن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها اوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية متضمنه حق الاكتتاب إذا تم شطبه قبل موعده، وتشمل المخاطر الناشئة:
أ‌- افلاس عضو الصندوق أو إصدار احكام نهائية لصالح مالكى الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم.
ب‌- الشطب الإجبارى للأوراق المالية أو الأدوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار من إدارة البورصة وصيرورته نهائيا بشطب الأوراق المالية أو الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة، أعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة فيما عدا وتلك التي تخرج عن ارادة وإدارة العضو متى كان الشطب الإجبارى ناتجا عن تقصير أو إهمال إدارة العضو، ومن بين ذلك إذا تم قيدها بناء على بيانات مضللة أو مستندات مزورة دون الأخلال بحق الصندوق في الرجوع على المتسبب في جميع الحالات أو لأى سبب اخر تقدره الهيئة.
وقال "عمران": إن المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية"، حددت بأن تكون وحدة التغطية بحد أقصى 500 ألف جنيه لكل عميل أو لكل مالك ورقة أو أداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال.
ويشمل التعويض كذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
واكد د.عمران، أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن اية خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار امواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
في حين أن الصندوق يقوم بتعويض مساهمى العضو المالكين للأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط أسعار اقفال الورقة أو الأداة المالية خلال اخر ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية على ان يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالى مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد اتعابه في حالة عدم وجود تداول على الورقة أو الأداة المالية.
وثَمَنَ "عمران"، قرار رئيس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019، بإعادة تنظيم "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" وما تضمنه من تأييد لمقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في التوجه نحو خفض تكلفة عمليات التداول في البورصة، عبر تقليص الرسوم التي يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ أو من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وتم إقرار تخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 في المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له والمودعة لدى أمين الحفظ، فضلا عن تخفيض الرسوم التي تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين في العشرة آلاف لتصل إلى 1 في العشر آلاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.
كما تم تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية إلى "5" في المائة ألف بدلا من 11 في المائة ألف، وبحد أقصى 100 جنيه لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية في نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.
كما حدد القرار، قيمة اشتراك عضو الصندوق من شركة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي (2%) من إجمالي الإيرادات من هذه الأنشطة، إلى جانب مساهمة العضوية للشركات المقيد لها اوراق أدوات مالية في البورصة المصرية بنسبة واحد على عشرة آلاف من القيمة الأسمية لراس المال المصدر للشركة وفقا لاخر قوائم مالية أو سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبى حسابات الشركة بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وبحد اقصى مائة ألف جنيه، وتخفض المساهمة بنسبة 50% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)، "الاشتراكات التي ستسددها الشركة عضو الصندوق يتم تأديتها نيابة عن العميل".
وتلتزم الشركة – عضو الصندوق – بتوريد الاشتراكات الدورية التي يؤديها عملائهم بموارد الصندوق، كما يلتزم عضو الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية والشركات التي تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بسداد مساهماتها المالية التي تتحملها في موارد الصندوق، ويكون توريد هذه الاشتراكات والمساهمات إلى الصندوق مباشرة.