الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

صلاحيات جديدة لـ"حماية المستهلك".. 34 مادة مستحدثة لمواجهة الممارسات الاحتكارية.. الديب: العقوبات تصل إلى مليوني جنيه.. عامر: تقضي على جشع التجار

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
صلاحيات جديدة واسعة، أضافها قانون حماية المستهلك، لسلطات الجهاز، بعدما أقر مجلس الوزراء بصورة نهائية، أمس، اللائحة التنفيذية للقانون، حيث كان في مقدمتها منح الضبطية القضائية للجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق، ونقل تبعية الجهاز إلى رئاسة الوزراء بدلًا من وزارة التموين.


اللائحة التنفيذية للقانون
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد إلزام الموردين والمعلنين بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاتهم وفقًا للمواصفات القياسية، فضلًا عن إعلام المستهلك بشكل واضح بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وإلزامه بموجب اللائحة بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية.
كما ألزمت اللائحة الموردين بوضع كل البيانات المتعلقة بجميع السلع ومنها اسم السلعة وبلد المنشأ واسم المنتج أو المستورد وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، كما يحق للمستهلك، وفقًا لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.
أبرز مواد القانون
كان مجلس النواب، وافق نهائيًا، في 17 أبريل 2018، على مشروع قانون حماية المستهلك، لما يتضمنه من بعض المواد المنظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق.
وجاء في مقدمة مواد القانون، أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة، كما يعطي الحق لمجلس الوزراء بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية، لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، على أن يعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وينص القانون أيضًا على أن يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، كما يُلزم المورد أيضًا أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وألزم القانون، الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع، وأيضًا إلزام المُنتج باستبدال أي سلعة، يوجد فيها عيوب جوهرية، خلال العام الأول، من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
وفيما يخُص العقوبات، نص القانون على أنه إذا نشأ عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصي فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، كما يفرض القانون عقوبات مغلظة على المورد في حالة عدم الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك.

34 مادة جديدة لصالح المستهلك
وتقول الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد يتضمن حوالي 67 مادة، بينما احتوى القانون القديم، رقم 76 لسنة 2006، على 24 مادة فقط، مما يعني إضافة مواد جديدة للقانون، كالمواد الخاصة بالتجارة الإلكترونية والعقارات والشقق السكنية وبيع السيارات القديمة وغيرهم، وذلك لمنح اختصاصات وصلاحيات جديدة لجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ورقابتها.
وتضيف الديب لـ"البوابة نيوز": "العقوبات المادية في القانون الجديد أصبحت مُغلظة، تصل في بعض الأحيان لـ2 مليون جنيه، كما أن تسليم فاتورة السلعة للمستهلك أصبحت وجوبية، مع وزيادة مدة استرجاع سلعة ما لـ30 يوما في حالة ما إذا كان بها عيب فني، كل ذلك سيسهم بشكل كبير في السيطرة على الأسواق وأسعار السلع خاصة بعد تفعيل الضبطية القضائية للجهاز، لكن يبقى الأهم تطبيق بنود القانون وعدم التهاون فيها".
وأوضح الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن أحد آليات ضبط السوق، في الاقتصاد الحر، هي جهاز حماية المستهلك، من خلال؛ متابعة ومراجعة حركة الأسواق من حيث الاستغلال والغش ورفع الأسعار غير المبرر التي تحدث من أجل استغلال المستهلك.
وأضاف لـ"البوابة نيوز": "قانون حماية المستهلك يعد أحد أدوات الضبط الإداري لحماية المستهلك، وحينما كان الجهاز تابعًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية كان غير فعال بشكل كبير، وهو ما أدى إلى وجود خلل في الأسواق وارتفاع غير مبرر في الأسعار، وكان لا بد من نقل هذه التبعية لمجلس الوزراء لإنفاذ القانون، وحتى يشعر المستهلك المصري بعدم استغلال لحاجاته في السلع الضرورية التي ينفق عليها، كما أن توقيت إقرار اللائحة التنفيذية جيدة خاصة وأن شهر رمضان يشهد المزيد من عدم الاستقرار في الأسعار الناتج عن جشع التجار".