رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب.. السجن 15 عاما لمروجي الأفكار المتطرفة بدور العبادة أو الأماكن العامة ووسائل التواصل الاجتماعي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
تضمنت التعديلات، تشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى، وذلك بالحبس 10 سنوات.
وتم التأكيد على أنه يُعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.



حرية العقيدة
اعترض جمال الشريف، عضو مجلس النواب، على هذه التعديلات بداعي شبهة عدم الدستورية، كونها عقوبة تفرض على الأفكار والمعتقدات، موضحًا أن ذلك يخالف حرية العقيدة.
فيما عقّب ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين، مؤكدًا أن الجريمة ركنها المادي فى هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا، وتتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.

مواقع التواصل الاجتماعي
وسألت النائبة سوزي ناشد، عن انطباق القانون على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من ترويج أفكار إرهابية، ليُعقب رئيس اللجنة: "ينطبق عليها وعلي أي وسيلة أخرى". 
ونصت التعديلات على أن يُستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، مادة 28 فقرة أولى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روّج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى".
ونصت مادة 28 فقرة ثانية: يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.

دور العبادة وجهات الدولة
ونصت مادة 28 فقرة ثالثة: تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
وتستبدل عبارة 10 سنين، بعبارتي "سبع سنين" و"خمس سنين"، أينما ورد فى نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمس عشرة سنة بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1 وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين"، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أينما وردت في نصوص المواد: "31-33 فقرة أولى و34" من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.