الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون بفصل من يثبت تعاطيه مخدرات.. خبير قانوني: لابد من التدرج في العقوبة وليس الفصل.. وفقيه دستوري: تزايد على النص الجزائي في "العقوبات".. ويخالف المواثيق

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن؛ التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات الحكومية، ينُص على إيقاف العامل، بقوة القانون، عن العمل، في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال؛ "إيجابية" عينة تحليل مفاجئة للمخدرات.
تفاصيل القانون
وتنُص بنود مشروع القانون على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
كما ينُص مشروع القانون؛ على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أو التعاقد.
ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن يُعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمُد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.


القانون بين مؤيد ومُعارض
من جانبه أشاد الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، بمشروع القانون، حيث إنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة، بوحدات الجهاز الإداري للدولة، موضحًا: "قانون الخدمة المدنية، وقانون العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع العام، نص على أن يكون المتقدم للوظيفة لائق صحيًا، لكنه لم يكن صريحًا على ضرورة عدم تعاطيه المخدرات الذي يؤثر على نشاطه المهني والوظيفي، وكان بحاجة إلى قرار من رئيس الوزراء بأن ينص على أن اللياقة الصحية تشمل عدم تعاطيه المخدرات".
غير أن "عامر" عارض إيقاف العامل، بقوة القانون، عن العمل، في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال؛ "إيجابية" عينة تحليل مفاجئة للمخدرات، مُضيفًا لـ"البوابة نيوز": "لابد من التدرج في العقوبة، وليس الفصل، كأن يتم وقفه العامل عن العمل لمدة عام، أو حرمانه من الحوافز والمكافآت لمدة معينة، في حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات، إلى أن يثبت العكس، وذلك حتى لا يتم تشريد ملايين الأسر، لأنه من المتوقع عند تطبيق القانون أن يثبت تعاطي مئات الآلاف من العاملين للمواد المخدرة بكل صورها، لذا الحل في التدرج في العقوبة حتى نعطي العاملين فرصة للعدول عن التعاطي ونحمي الأسر المصرية من التشرد بسبب فصل الأرباب عن عملهم".


على الجانب الآخر، يرى الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن فصل عاملًا بالجهاز الإداري للدولة، أو غيرها من الجهات الحكومية، لمجرد تعاطيه المخدرات، ما هو إلا تزايد على النص الجزائي في قانون العقوبات، وأيضًا قانون الخدمة المدنية رقم 47 لسنة 78 المُعدل بالقانون 81 لسنة 2016، لأن من شروط التعيين في وظائف الجهاز الإداري أن يكون الشخص حسن السير والسلوك.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز": "لابد أيضًا أن تكون قوانيننا متفقة مع الواقع والمواثيق والأعراف الدولية، المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، ومشروع القانون هذا لا يتوافق، لأن كثير من الدول لا تطبق تلك الإجراءات بل أن بعضها يسمح بنسب من المخدرات، فضلًا عن؛ أن مشروع القانون يخلق نوع من أنواع التمييز في العقاب، الذي يجب أن يكون "عام ومُجرد"، فلا يمكن أن تخص فئة معينة وتميزها بعقوبة مُعينة، مخالفًا بذلك مبادئ العادلة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المواد 4 و9 و19 و53 و72 من الدستور، حيث إن تطبيق القانون لم يشمل باقي أصحاب المهن؛ كالمحامين والمهندسين والصحفيين وغيرهم.. أو القطاع الخاص، والقانون لا يوضع لفئات بعينها".