الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إلزام التضامن بقبول منحة 52 ألف دولار لصالح جمعية خيرية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلسة في الدعوى رقم 61132 لسنة 70 ق، والمقامة من رئيس مجلس إدارة جمعية حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة بصفته، ضد وزارة التضامن الاجتماعي، بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء قرار جهة الإدارة برفض الموافقة على قبول المنحة المقدمة لجمعية "حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة " من قبل الصندوق العربي لحقوق الانسان بمبلغ مقداره 52820 دولار، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبو الخير، ود. فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمد الموارلي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة. 
واستندت المحكمة في حيثياتها الى سند من الدستور المصري الذى كفل حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وكذا حق هذه الجمعيات والمؤسسات في ممارسة أنشتطها المختلفة بحرية، وقد أكد على ذات الحق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وحظر على الدول أطرافه وضع أية قيود على ممارسته، إلا إذا كان منصوصًا عليها في القانون، ويكون اتخاذها ضروريًا في المجتمعات الديموقراطية لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 
وتابعت المحكمة، أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، عرف الجمعية الأهلية، وأجاز لها تنظيم أو الاشتراك مع أى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا يتفق وأغراضها بشرط قيامها بإخطار الجهة الإدارية بذلك، كما أجاز لها تلقى التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية، إلا أنه حظر عليها تلقي أموال من الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية وفي الإطار الذى حددته اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المذكور. 
وأفادت المحكمة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي اللجنة المختصة قانونًا بموجب نص المادة (40) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالنظر في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، قد استقرت في مجال تفسير المادة (22) من العهد المذكور على أن الحق في حرية تكوين الجمعيات لا يتصل فقط بإنشاء الجمعيات بالمعنى الحرفي بل يتعلق أيضًا بحق كل جمعية في ممارسة جميع أنشطتها بحرية.
كما ذكرت المحكمة أن أحد مظاهر ممارسة الحق في تكوين الجمعيات، أن تسعى كل جمعية إلى تنمية مواردها المالية بما في ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي محلي أو خارجي، والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلًا وتدر عليها ربحًا يستخدم في أنشطتها، وأنه على الدولة عندئذ أن تشجع المانحين والمتبرعين بشتى السبل.
وأردفت المحكمة، أنه بالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن جمعية حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة التى يمثلها المدعي، هي جمعية مصرية مشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، ومجال عملها هو حقوق الإنسان ذوي الإعاقة، وقد وردت إليها منحة مقدمة من الصندوق العربي لحقوق الإنسان لتمويل مشروع " اعرفني" الذي يهدف إلى إنشاء قناة على موقع اليوتيوب للأفراد ذوي الإعاقة، ومدة هذا المشروع اثنى عشر شهرا بمبلغ مقداره 52820 دولار، وتقدم المدعي بصفته بطلب بتاريخ 27/10/2014 إلى الجهة الإدارية المدعى عليها وفقا لما ينص عليه القانون للموافقة على قبول المنحة المشار إليها، إلا أن الجهة الإدارية رفضت قبول هذه المنحة، وعللت رفضها بعدم موافقة الإدارة العامة للأمن بالوزارة المدعى عليها.
وأردفت الثابت من كتاب مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لشؤن الإعاقة والموجه إلى رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بتاريخ 4/11/2015 أن المشروع محل المنحة جيد وينتهج نهجا تنمويا ويستحق أن يحظى بالموافقة لأنه يؤدي الي تحقيق فائدة مرجوة للأشخاص ذوي الإعاقة ويتصدي لموضوعات مهمة خاصة بعلاقة قضية الإعاقة بالإعلام ؛ ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المدعى عليها برفض قبول المنحة المذكورة يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وقام على سبب غير سليم منه، مما يوجب الغاءه.