الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الإدارية العليا: لا يجوز التمييز في التعيينات بين المتكافئين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حكمت المحكمة الإدارية العليا- الدائرة السابعة موضوع، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل حسب الله، نائب رئيس مجلس الدولة، في الطعن رقم 62103 لسنة 61 ق، بأنه لا يجوز للإدارة التمييز بين من تتكافئ مراكزهم القانونية بالتعيينات.
وقالت المحكمة، إنه تخوم السلطة التقديرية للجهة الإدارية في التعيين حدودها وقيودها، مضيفة أن رفض التعيين بسند من عدم ملائمة المؤهل حال سابقة التعيين للحاصل على نفس المؤهل- أثر ذلك- مشوبة القرار بعيب إساءة استعمال السلطة.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه لا يجوز للإدارة التمييز بين من تتكافئ مراكزهم القانونية بالتعيينات.
وأضافت أن السلطة التقديرية للجهة الادارية في التعيين لها حدود وقيود، ورفض التعيين بسند من عدم ملائمة المؤهل، في حالة وجود سابقة مماثلة للحاصل على نفس المؤهل، تجعل قرار رفض التعيين مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
وأشارت المحكمة، إلى أن المُشرع أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، ويجرى التعيين على آخرها
"زميل" الأطباء والصيادلة وإخصائيي العلاج الطبيعي وإخصائيي التمريض، وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى التي تدخل في الوظيفة الأساسية التي تضطلع بها المستشفيات الجامعية كوحدة علاجية تقوم على علاج المرضي، وذلك من الحاصلين على درجة الدكتوراة، أو ما يعادلها، سواء كان الموجودين منهم بالخدمة عند العمل بالقانون- 115 لسنة 1993- المشار إليه، أو ما يجري تعيينهم بعد ذلك.
وتابعت أنه يتم التعيين في هذه الوظائف- ومنها وظيفة زميل، طبقا لقواعد وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وحال إذ يتساوى العاملون بالمستشفيات الجامعية بنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهو تعيين سلك القانون بشأنه مسلكا وسطا بشأن الشروط الواجب توافرها لتمامة.
ومن الشروط ضرورة توافر شرط حسن السمعة فيمن يعين على تلك الوظيفة أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس 6 سنوات- على الأقل، وخولها سلطة تقدير اختيار وقت التعيين وملائمته في ضوء احتياجاتها وتوافر الدرجة المالية اللازمة لذلك، وكذا تقدير اتصال المؤهل من حيث طبيعته والعمل القائم عليه المرشح للتعيين والوظيفة المراد شغلها.
ويكون ذلك بهدف اختيار أنسب هذه المؤهلات لفحوي الوظيفة، ومهامها وطبيعتها، لتحقيق الأغراض التي استهدفها القانون رقم 115 لسنة 1993، وهى أن يكون القانون نفسه فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة لها ينبغي التزامها، وألا يكون تمييزا بين من تتكافأ مراكزهم القانونية، وأخفي مبدأ المساواة بينهم.