الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

مبدأ جديد لـ"النقض": جواز تفتيش المنازل بدون إذن النيابة.. مصادر: المحكمة اشترطت حضور المتهم أو ذويه.. واقتصار البحث على الأشياء الخاصة بالجريمة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وضعت محكمة النقض منذ عدة أيام مبدأ قانونيا جديدا، ينص على صحة تفتيش المنازل دون الحصول على إذن صادر من النيابة العامة، واشترطت المحكمة موافقة صاحب المنزل على التفتيش فى غير حالات التلبس.
وترصد «البوابة نيوز» فى التقرير التالى ضوابط وإجراءات تفتيش المنازل فى القانون المصري، بحسب مصادر قضائية.
تنص المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتم تفتيش المنازل وفقًا لصدور أمر قضائى ولا يجوز تفتيشها بدونه، وأن يكون مرفقا به سبب التفتيش ووقته ومكانه، والغرض منه، ويجوز دخول المنزل فى ظروف خاصة كالاستغاثة والحرائق، ويجب بحسب المادة ٥١ من قانون الإجراءات الجنائية على مأمور الضبط القضائى المنوط بالتفتيش أن يقوم بتنبيه الأشخاص الموجودين بالمنزل عند التفتيش وعلى صاحب المنزل أن يطلع على الإذن الصادر بتفتيش منزله.
وأضافت المصادر، أن صدور إذن بتفتيش المنزل لا يعطى الحق لمأمور الضبط القضائى بتفتيش الأشخاص الموجودين به كما نصت المادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز له أن يقوم بتفتيش المتهم ذاتيًا فى حالة إذا تراءى له إخفاءه لبعض الأدلة التى تكشف الحقيقة فى ملابسه. وتابعت المصادر، لا يجوز التفتيش إلا بحضور المتهم أو ذويه أو أحد من أقاربه أو اثنين وأكثر من جيرانه، ويتم إثبات ذلك بمحضر التفتيش، ويتم ضبط كل شيء من الممكن أن يكون ساعد أو استخدم فى ارتكاب الجريمة، ويتم تحرير محضر به وسؤال المتهم بشأنه، وله الحق فى التوقيع عليه أو امتناعه مع ذكر السبب وفقًا للمادة ٥٥.
وأوضحت المصادر، أنه وفقًا للمادة ٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية فيجوز لمأمور الضبط القضائى أن يستعين بقوة عسكرية ترافقه أثناء التفتيش، وتنص المادة ٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز له إلا البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة، وفيما عدا ذلك إذا تصادف له وجود أشياء تعد حيازتها جريمة فيجوز له ضبطها، ويجوز معاقبة كل من يفشى بشيء عما تم أثناء التفتيش بالحبس أو الغرامة بحسب المادة ٥٨.