الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"الاستشكال القانوني".. أولى خطوات تنفيذ الأحكام القضائية

الاستشكال القانونى
الاستشكال القانونى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعج ساحات المحاكم بصفة يومية بالمئات من الدعاوى القضائية التى تتعدد أنماطها بين القضايا الجنائية أو المنظورة أمام الجنح، ولكن يتساءل البعض حول الاستشكال والأنماط القانونية التى تدور حوله بجانب إجراءاته المتبعة.
يقول الفقيه الدستورى رأفت فودة: إن الاستشكال يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومن المفروض أن يتم أمام المحكمة التى نفذت الحكم، وهذا لا يحدث فى مصر التى تشهد الاستشكال على أحكام المحكمة الإدارية العليا أمام محكمة قضائية عادية.
ويضيف أن الاستشكال لابد أن يكون بعد صدور الأحكام مع تقديم أسبابه والأخذ بالعلم أن الاستشكال الأول فقط هو الذى يوقف تنفيذ الحكم عليه لحين البت فى الاستشكال، لأن هناك من يقدم العديد من الاستشكالات، أما عن الفارق بينها وبين الاستئناف فيتمثل فى أن الاستئناف ينظر فى محكمة الجنح المستأنفة، فهناك جنح وجنح مستأنف، فإذا صدر حكم غيابى بحق أحد الأشخاص فمن حقه أن يعارض ويسقط الحكم ومن ثم تبدأ محاكمته من جديد.
أما المعارضة الاستئنافية فيتوجب على المتهم المحكوم عليه اللجوء إلى محكمة جنح المستأنف وهى تعتبر درجة ثانية من التقاضي، مضيفا أن الاستشكال يحدث إذا كانت هناك أسباب طرأت بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه وهذه هى الحالة الوحيدة التى يتم قبول الاستشكال فيها.
ويضيف يقول الخبير القانونى فؤاد عبد النبي، أن الاستشكال حق مكفول للمواطن أمام القضاء المدنى ويستخدم فى حالة الاستعجال لو يتعلق بأمر يشوبه الخطورة والخشية من فوات الفرصة وضياع الحق، وفى الغالب تقدم الاستشكالات أمام محكمة الجنح ويوقف تنفيذ الحكم فى بعض القضايا فى القضاء المدنى.
أما فى القضاء الإدارى فالاستشكال لا يوقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى عملا بنص المادتين ٥٠ و٥٢ من قانون مجلس الدولة، حيث إن أحكام القضاء الإدارى تعد نافذة بمجرد صدورها ولجوء هيئة قضايا الدولة لتقديم استشكالات على أحكام القضاء الإداري، وهو ما يعد ولوجا إلى طرق غير مشروعة بعيدة كل البعد عن القانون والدستور، منوها إلى أن الدوائر المختصة بنظر الاستشكال فى كل محكمة ابتدائية التى تتضمن قاضيا للتنفيذ ولمباشرة الاستشكال.
يقول المحامى إسماعيل بركة، إن الاستشكال عبارة عن طلب يقدم للنيابة العامة أو المحكمة لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لحين الفصل فى الطعن المقدم للمتهم لأسباب حاصلها بعد صدور الحكم، مثال ذلك التصالح أو الحكم على أحد الشهود بشاهدته الزور الذى اعتمدت المحكمة على أقواله فى الإدانة أو لظروف مرضية.
مشيرا إلى أن المحكمة التى تنظر طلبات وقف التنفيذ فى الجنح المستأنفة وهى المحكمة التى أصدرت الحكم وكذلك الجنايات ويحق للمتهم أن يتقدم بهذا الطلب فى صحيفة الطعن بالنقض أمام محكمة النقض نفسها وفى جميع الأحوال تنظر هذه الطلبات فى غرفه المشورة.
كما يعتبر الاستشكال طريقا من طرق الطعن غير العادية على الأحكام، على النقيض من الاستئناف والمعارضة الاستئنافية والنقض، فهى الطرق العادية للطعن على الحكم أما الاستشكال والالتماس فهو إعادة النظر فهى طرق غير عادية.