الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

احذر.. «السجن والغرامة» عقوبة نشر الصور الفاضحة والابتزاز على «السوشيال ميديا».. 3 سنوات سجنا لعاطل هدد طبيبة بفيديو إباحي.. وآخر ساوم ربة منزل.. خبير قانوني: أغلب الضحايا من السيدات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصبحت شبكات التواصل الاجتماعى وبرامج «السوشيال ميديا» فى الفترة الأخيرة، وسيلة لتهديد وابتزاز الكثير من الأبرياء والتشهير بهم، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، عبر مساومة الضحية وابتزازها مقابل عدم فضح أسرارها نتيجة اختراق خصوصيتها، «البوابة نيوز» ترصد فى السطور المقبلة، أبرز حوادث الابتزاز من خلال «التهديد الإلكتروني» وعقوبتها فى القانون، والإجراءات القانونية التى يجب اتباعها فى حالة التهديد من خلال خبراء القانون. 


عاطل يبتز طبيبة أسنان عبر «فيسبوك» 
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، بمعاقبة المتهم «عمرو.م» عاطل، بالسجن المشدد ٣ سنوات، لقيامه بأفعال خادشه لطبيبة أسنان بمصر القديمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
حيث كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، عن قيام المتهم بتهديد المجنى عليها «نانسى.س»، بإفشاء أمور خادشه لشرفها، عبر مقطع مصور لها يحوى إيحاءات جنسية، وكان تهديده مصحوبًا بطلب معاشرتها جنسيًا.


عامل يهدد ربة منزل بـ«صور إباحية» 
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عامل بالسجن ثلاث سنوات لابتزازه ربة منزل بمقاطع فيديو لها، صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة أبوصافى، وعضوية المستشارين منتصر أحمد كحك وعمرو محمد فوزى، وممثل النيابة عبدالحى البحراوى وأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المتهم «سامى.ا» عامل بتهديد المجنى عليها «إيمان. م» ربة منزل بإفشاء وفضح أمرها، بعد تحصله على مقاطع فيديو لها عن طريق التقاطه صورًا بواسطة هاتفه المحمول، وهددها بإفشاء أمرها ونشر الصور والمقاطع مطالبا إياها بمبالغ مالية، وأسندت النيابة للمتهم، تهمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال لارتكاب الجرائم. 
وكان قسم شرطة قصر النيل القى القبض على المتهم، بعد تلقى بلاغا من المجنى عليها، بأن المتهم يهددها بنشر صور فاضحة لها مقابل مبالغ مالية، ونشبت خلافات بينهما عقب مطالبتها له بالزواج الشرعى، فقام بتهديدها عن طريق رسائل هاتفية مطالبًا بمبالغ مالية لعدم نشر صورها ومقاطع.


إجراءات قانونية يجب اتباعها 
عن الإجراءات القانونية المتبعة فى حالة تعرض شخص للابتزاز ومحاولة التشهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ووسائل السوشيال ميديا، قال الخبير القانونى محمد عبيد، إن أغلب ضحايا الابتزاز من النساء، حيث يتم تهديدهم بأشياء خاصة للوصول للمكاسب مادية ودخول علاقة غير شرعية، عن طريق صور أو مقاطع فيديو.
مضيفًا أنه على الرغم أنه يوميًا نستمع لقصص الابتزاز داخل مواقع التواصل الاجتماعى، ومستخدمى الهواتف المحمول، فإنه حتى الآن لم يتم تشريع شديد العقوبة، تمكن من حماية الضحية من الابتزاز، لذلك نجد الضحية دائمًا تخشى الفضيحة، وتلبى طلبات الجناة، ولو قامت بتحرر محضر تكون المحاكمة علنية، وسهل بعد الحكم أن ينقض دفاع المتهم ما يسهل العقوبة، لأن القانون يقيس التهمة فى قانون العقوبات وفقًا للجريمة وأركانها.
وعن تحرير محضر التهديدات أو الابتزاز، قالت سعاد السيد، المحامية، بعد إثبات حالة المحضر، تتم إحالته إلى النيابة العامة أو المحكمة، لأن ماحدث من قبل المتهم، يعد جرائم متعددة، تستهدف الإهانة، والإخلال من الشخصية، وتستوجب أشد العقاب.
وأن القائم بالابتزاز يهدد ضحيته عن طريق كتابة الرسائل عبر الهاتف المحمول أو المكالمات الصوتية.
من جانبه قال وليد عفيفى، المحامى، إن قانون مكافحة جرائم الإنترنت، لم يشر إلى جريمة الابتزاز باستخدام المعلومات الشخصية للضحية، ونص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه، ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو صدر أو تداول صورة من صور التداول عبر الإنترنت. 
وأضاف، أن تلك المادة تُعاقب فقط على استخدام البيانات أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم عبر مواقع الإنترنت إلا أنها لا تعاقب على انتهاك خصوصية المستخدم أو استخدام بياناته، ولا تحمى البيانات الشخصية له مثلما يحدث مع بعض الفتيات، من تداول صور لها، وتركيبها على صور أخرى. 
وقال الدكتور هشام البدرى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، يجب أن يحتفظ المجنى عليه برسائل واتس آب أو فيسبوك أو البريد الإلكترونى، التى تحتوى على التهديد، والتوجه بها لقسم شرطة الاتصالات التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة، وإثبات ما ورد فى الرسائل بالمحضر، وطباعة تلك الرسائل، ثم ستتم إحالتها إلى النيابة المختصة بها، التى تصدر القرار بالاستعلام عن رقم الهاتف المحمول الخاص، بالجانى، وبياناته، وفى حالة ثبوت الواقعة، تتم إحالته إلى المحكمة بتهمة السب والقذف.
وشدد «البدري» على ضرورة تقديم البلاغ، فيما يخص الواقعة خلال ٣ أشهر، وذلك طبقًا للمادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية، التى نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا فى حالة وجود شكوى من الضحية إلى النيابة العامة، ولا تقبل الشكوى بعد مرور ٣ أشهر من يوم علم المجنى عليه بالتهديدات، وبمن أرسلها، لأن السكوت عن الحق لا يحمى صاحبه.