الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

قانونيون.. العقوبات الجنائية ليست كافية لمواجهة "حرب الشائعات"

السيد عتيق أستاذ
السيد عتيق أستاذ القانون الجنائى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال السيد عتيق أستاذ القانون الجنائى بكلية حقوق حلوان، إن العقوبات الجنائية المقررة فى قانون العقوبات حول مرتبكى ومذيعى الشائعات والأخبار الكاذبة لا تعد رادعا كافيا.
وأضاف عتيق، أنه يجب على كافة الأجهزة المعنية المتمثلة فى وزارة الاتصالات والداخلية ومكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام توحيد جهودها من أجل وصع حلول ناجزة لمواجهة ظاهرة انتشار الشائعات والقضاء على منبعها، ويتمثل ذلك من خلال قيام المختصين بوزارة الداخلية بإخطار وزارة الاتصالات بالعناوين الرقمية للصفحات والمواقع الإلكترونية التى يتم استخدامها لبث السموم والشائعات التى تهدف إلى هدم عزيمة المواطن المصرى، وحقيقة الإنجازات الضخمة التى حققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ليتم غلقها على الفور مع إرسال البيانات الشخصية للقائمين عليها للنيابة العامة لتصدر إذنا بالقبض عليهم وإحالتهم للتحقيق، ثم للمحاكمة الجنائية بعد ثبوت إدانتهم وذلك حال تواجدهم فى مصر.
وأضاف بالنسبة للصفحات أو المواقع التى تدار بواسطة أشخاص يقيمون خارج الحدود المصرية؛ فإنه يجب على مكتب التعاون الدولى مخاطبة هيئات التحقيق بالدولة التى يقيم بها هؤلاء الأشخاص من أجل التحقيق معهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم، خاصة أن ما يبث من شائعات مغرضة تمس الأمن والسلم العام للمجتمع المصرى والمطالبة بتسليمهم للإنتربول الدولى تمهيدا لتسليمهم إلى مصر للتحقيق معهم.
وقال أيمن محفوظ المحامي: «لا شك أن حرب الشائعات هى أخطر ما يحيق بالوطن فى هذه المرحلة الحرجة من حياتنا السياسية والاجتماعية، خاصة أنها حرب منظمة تستهدف النيل من وحده الوطن وخلق شعور عام بعدم الرضا عن الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل مناحى حياتنا».
وأضاف: «هذا ما حذر منه الرئيس بوجود ٢١ ألف شائعة خلال ٣ شهور، ولكن هناك شائعات نروج لها دون أن ندرى ونظل نرددها حتى نصدقها، وقد أفرد القانون عدة مواد تحمل رقم ٩٨ بفقراتها المختلفة و-١٠٢ مكرر- من قانون العقوبات، على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وعلى المادة -١٨٨- من نفس القانون التى تنص على «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
وتابع: الاتهامات التى نص عليها فى المادة ١٧١ من قانون العقوبات فى نشر الأخبار الكاذبة تضمنت، كل من أغرى واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة، بقول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها، وإذا لم تتعد الجريمة حد الشروع فيعاقب بجريمة الشروع، وتلك الصور ليست إلا على سبيل المثال لا الحصر؛ فقد شدد القانون على عقوبات نشر الشائعات كما أوضحنا بنصوص قاسية، وذلك لتأثير ما للشائعات من أضرار على الأمن القومى والسلم المجتمعى، وعلاج الشائعات هو مزيد من الشفافية فى تناول الحكومى والمجتمعى لمشاكلنا، وأن يكون الإرشاد للمواطنين بكل الطرق لنفى أى شائعة والعمل على الإيضاح والحقيقة كاملة للشعب.