الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

انفراد.. السجن سنة وغرامة 20 ألفا لمخالفي قانون المحال العامة

البرلمان ــ أرشيفية
البرلمان ــ أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت «البوابة نيوز» على نسخة من نص مشروع قانون المحال العامة بعد مناقشته فى الجلسة العامة السابقة للبرلمان.
ويقضي الفصل السادس من القانون فى المادتين ٣٣ و٤٢ على معاقبة كل من فتح أو أدار منشأة تجارية دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه. ويحدد المشروع نظام التصالح، حيث أجاز لوزير التنمية المحلية أو وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو من يفوضه التصالح عند إزالة أسباب المخالفة أو توفيق الأوضاع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل نصف الحد الأدنى للغرامة، وفى حالة التصالح بعد رفعه الدعوى.
وقبل صدور حكم نهائى يتعين على المخالف أداء ضعف الحد الأدنى للغرامة واختتمت المادة بحكم يقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. ويعد نظام الترخيص بالإخطار بقيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بفتح المحال التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون. لا يجوز فتح أو تشغيل محال عامة فى عقارات إلا وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص، ولذوى الشأن ولاتحاد شاغلى العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة ٧٣ من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بحسب الأحوال، الطعن فى القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة فى العقار، وفق القواعد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.
ولا يجوز فتح تلك المحال فى المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التى تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات. ولا يجوز فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة.