الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

2 فبراير.. نظر دعوى تطالب بعزل "الهلالي" من جامعة الأزهر

الهلالي
الهلالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حددت الدائرة الأولى "حقوق وحريات"، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 2 فبراير، لنظر الدعوي رقم 15525 لسنة 73 ق ضد رئيس جامعة الأزهر بصفته المقامة من المحامى والناشط الحقوقي، الهيثم هاشم سعد، مطالبًا بصفة مستعجلة بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر.
وأكد المحامى أن" الهلالي" طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر – شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب – من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته أنهى جدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترد استدلالا واستنباطا.

وأضاف المحامى أن "الهلالي" اعتاد على مثل هذه الأقوال الشاذة إذ انه صاحب مقولات منها أن البيرة حلال، وأن الراقصة إذا ماتت وهى خارجة للعمل فهي شهيدة، وأن الإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة الإسلامية، وأن الخمر حلال مادام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل الشارب، ومنها أنه يجوز شرعا الزواج من ابنه الزوجة بعد موتها أو طلاقها. وأن شهادة لا إله إلا الله تكفى للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، إلى آخر هذا الكلام الشاذ.

وتابع أن الخوض بالباطل الذي يقوم به "الهلالي" من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد.

وأوضح المحامى أن قانون جامعة الأزهر ينص على أنه يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهت. مؤكدًا أن ما قام به المدعو سعد الدين الهلالي يتعارض مع الدور الذي أناطه القانون لجامعة الأزهر.

وأضاف أن ما قام به الهلالي يعد تحريضا على الجريمة المنصوص عليها في المادة 177 من قانون العقوبات، وكذلك مخالف لما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.