الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"زهرة وأزواجها الخمسة" يتحول إلى واقع.. سيدة تهرب من زوجها بالإسماعيلية لتقترن بآخر في منشية ناصر

محمد صبرى الشرنوبي
محمد صبرى الشرنوبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لم يكن مسلسل «زهرة وأزواجها الخمسة» مجرد عمل درامى، يجسد صورة تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة، بل أصبحنا داخل مجتمع يضم عددًا من حالات النساء الشاذة اللواتى سلكن الطريق الأسهل لإشباع رغباتهن، حيث يقمن بالجمع بين زوجين أو أكثر فى وقت واحد، على الرغم من أن الله حلل لهن الطلاق، إلا أنهن ضربن بالشرع وأعراف المجتمع وقوانينه عرض الحائط.
وظهرت آخر تلك الحالات داخل منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، حيث حرر عامل يدعى «أيمن.ف»، بلاغًا ضد زوجته «ن.ج»، بعد اكتشافه زواجها من آخر بعد هروبها من محل سكنهما فى منطقة «السحر والجمال» بمحافظة الإسماعيلية، واستقرارها مع زوجها الثانى فى القاهرة، دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتم ضبطها وزوجها عرفيا «م.ط»، عامل، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وزواجها من عامل عرفيا رغم زواجها من آخر شرعيا، قائلة: «زوجى مدمن مخدرات وزهقت من العيشة معاه فهربت للقاهرة وتزوجت آخر»، وأمرت النيابة العامة بحبسها ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وتواصلت «البوابة» مع علماء الدين والقانون لتوضيح رأى الدين والقانون فى حالات تعدد الأزواج.
حيث استنكر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تلك العلاقات مشيرًا إلى أنها علاقات «زنا» وليست زواج، حيث إنها ضد الفطرة والإنسانية.
وأضاف «كريمة»، أن الله خلق التعدد للرجال فقط مستشهدًا بقوله تعالي: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، موضحًا أن زواج السيدة بأكثر من رجل مسألة مُحرمة فى جميع الأديان السماوية وجميع الشرائع الدينية.
وأردف: «إن (اللادينين) لا يؤمنون بعلاقات النساء المتعددة وتكتفى لديهم المرأة برجل واحد».
أما من الناحية القانونية، فيقول محمد صبرى الشرنوبي، محام، إن المرأة التى تجمع بين أكثر من زوج فهى فى حكم القانون زانية ومزورة، حيث إن القانون المصرى وجميع الشرائع السماوية تحظر على المرأة الجمع بين أكثر من زوج.
وأضاف «الشرنوبي»، أن المرأة التى تجمع بين زوجين تعاقب بالمادة ٢٧٤ من قانون العقوبات، والتى تنص على أن المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لافتًا إلى أنه يحق لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه ومعاشرتها له كما كانت.
وأوضح الشرنوبي، أن قانون العقوبات جعل الزوج هو من يملك تحريك الدعوى الجنائية فقط وذلك فى المادة ٢٧٣، التى تنص على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، مضيفا أنه تعاقب المرأة المتزوجة بأكثر من رجل بالعقوبة المقررة فى المادة ٢١٤،
التى تنص على أن من استعمل أوراقا مزورة وهو يعلم تزويرها، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ٣ سنوات إلى ١٠ سنوات.
وتابع: تنص المادة ٢١٢ من قانون العقوبات، على أنه كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها ١٠ سنوات، حيث يكون قد ساعد الزوجة على التزوير، وذلك عن طريق إعطاء المأذون معلومات مغلوطة فى قسيمة الزواج، بأنها غير متزوجة، لافتا إلى أن العقوبة المتوقعة هى السجن لمدة ١٠ سنوات، وأيضا تعاقب فى حالة تحريك الدعوى الجنائية بسنتين عن جريمة الزنا.