الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

السب والقذف الإلكتروني.. جريمة عقوبتها الغرامة والحبس.. محامون: يجب الاحتفاظ بالعبارات وتقديم بلاغ بـ"شرطة الاتصالات" خلال 3 أشهر.. ويجوز في المحاكمة الادعاء مدنيًا ضد "الجاني" بالتعويض المادي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتشرت فى الآونة الأخيرة، نتيجة التطور التكنولوجى، طرق كثيرة لعبارات السب والقذف، التى يعاقب عليها القانون، غير التى كانت متبعة فى السابق، عن طريق البريد أو السب اللفظى، عن طريق رسائل الواتس آب، موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، كذلك البريد الإلكتروني. 
وعن الطرق القانونية المتبعة للمتضرر، من عبارات «السب والقذف»، يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى، إنه عند وصول عبارات سب وقذف للمتضرر، عليه أولًا، الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوى على تلك العبارات، ثم التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر، وإن أمكن طبع صور لهذه الرسائل. 
مضيفًا، ثانيًا، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر، وذلك طبقا لنص المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تقديم البلاغ بمعرفة المتضرر نفسه، وليس بمحام، وكيلًا عنه بتوكيل عام، وإن أراد «المتضرر» إرسال محام، فيجب أن يكون معه توكيل خاص، محدد فيه تقديم شكوى السب والقذف ضد الفاعل.
من جانبه يقول أحمد زلط، المحامى، إنه بعد عمل الإجراءات فى مباحث الإنترنت، يتم إحالتها للنيابة، ثم المحكمة التى تقضى بأقصى عقوبة على الجاني، طبقًا لنصوص قرار الاتهام، ويجوز عند المحاكمة، الادعاء مدنيًا ضد الجاني، وطلب تعويض مناسب عما اقترفه من أفعال أضرت بنفسية المجنى عليه وسمعته، بعدها يحكم للمجنى عليه بالتعويض المناسب، ولابد أن يكون البلاغ ورفع الدعوى، خلال ٣ أشهر من العلم بالجريمة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. 
مضيفًا: «هناك خطأ قانونى يقع فيه الكثير للأسف من رجال القانون، هو أن تقديم الشكوى لا بد أن تكون من المضرور بشخصه، أو بموجب وكالة خاصة، وليس وكيل العلم، وأن جريمة السب والقذف بمفهومهما العام فى قانون العقوبات، هما ما ينطبق عليها ذات المفهوم على رسائل الإنترنت بكل أشكالها، كذلك ووفقا لقانون مكافحة جرائم الإنترنت الجديد، فإن العقوبات، لإساءة استعمال الإنترنت أو لاستخدامه للسب والقذف، فإن العقوبة تكون الحبس والغرامة أو كليهما». 
متابعًا: «إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٨٥ و٢٧٤ و٢٧٧ و٢٧٩ و٢٩٣ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٨ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأنه لا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن ستة شهور».