رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

المحافظين يتضامن مع المؤسسات الأهلية بطرح ورقة عمل لتعديلات القانون

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعرب حزب المحافظين عن تضامنه مع المطالب المنادية بوضع تعديلات على القانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم العمل الأهلي في مصر بما يتماشى مع المادة 75 من الدستور التي تنص على حرية ممارسة العمل الأهلي.
أعدت نجوى إبراهيم نائب رئيس الحزب لشئون المرأة قائمة بأهم مواد القانون التي يرى الحزب ضرورة تعديلها وهي كالتالي:
1- أن للجمعية أو المؤسسة حرية وضع نظامها الأساسي طالما لا يخالف القانون ويحترم الدستور الذي نص في مادته ال 75 على حرية الجمعيات في ممارسة نشاطها بحرية وعدم وضع نماذج استرشادية ملزمة لجمعيات والتخلي عن شرط استقلال مقر الجمعية طالما كان هذا المقر ملائم لتنفيذ أنشطتها.
2- أعطى القانون الحالي للجهة الإدارية السلطة بحق وقف قرار القيد دون أمر قضائي بالمخالفة لنص المادة 75 من الدستور.
3- أن أخذ رأي المحافظ في تنفيذ الأنشطة في المناطق الحدودية يعد توغلا من السلطة التنفيذية على العمل الأهلي ويعد مخالفا للدستور ويري الحزب الاكتفاء بموافقة الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، فيكفي أن يكون النشاط غير مخالف للقانون أو الدستور ومدرج في لائحة النظام الأساسي للجمعية
4- أنه لا يجوز ربط أنشطة العمل الأهلي بخطة الدولة التنموية فهذا تعدي علي حرية العمل الأهلي، فالعمل الأهلي هو داعم ومكمل لخطة الدولة لكن دون أي قيود أو إلزام.
5- أن حظر القانون الجمعيات من إجراء البحوث الميدانية أمر غير مقبول وغير منطقي رغم أهميتها الكبيرة لممارسة بعض الأنشطة وخصوصا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتحديد الفئات المستهدفة الأكثر احتياجا.
6- عدم جواز أي استثناء في ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة أو الوحدات التابعة لها أو أي من الجهات الرقابية الأخرى للعمل بالجمعيات حيث يؤدي هذا الاستثناء إلى تضارب المصالح والافتقاد إلى النزاهة والحيادية
7- أن قيام الجهة الإدارية بتقديم الدعم الفني للجمعيات متي رأت هذه الجهة ذلك أمرا مخالف للدستور فالأصل هو أن تقدم الجهة الإدارية الدعم الفني متى طلبت الجمعية ذلك.
8- أنه من حق جماعة المؤسسين تحديد بداية ونهاية السنة المالية الخاصة بالجمعية ولا يصح فرض ربطها بالسنة المالية بالدولة كما اشترط القانون الحالي حيث أنه لا يوجد أي فائدة من ذلك.
9- أنه يجب وضع حد أقصى 60 يوما لرد الجهة الإدارية بالموافقة أو الرفض على عمل الأنشطة المختلفة أو تلقي المنح من جهات داخلية أو خارجية، حيث أن تعطيل الموافقات يؤدي لتوقف الأنشطة وسحب الجهات المانحة دعمها للأنشطة.
10- اشتراط مبلغ معين لتأسيس الجمعيات أو المؤسسات يتعارض مع فلسفة العمل الأهلي كونه عملا طوعيا وخيريا بالأساس فيجب التيسير في إجراءات التأسيس قدر الإمكان.
11- أن فرض مبلغ كبير على المنظمات والهيئات الدولية طالبة الترخيص للعمل في مصر أمر غير لائق فقد أتت تلك المنظمات لخدمة المجتمع المصري وتوفر فرص عمل للمصريين ضمن هيكلها الوظيفي فيجب التيسير لها قدر الإمكان، طالما انها لاتخالف القانون ولا تضر بأمن البلاد.
12- أنه لا حاجة لإنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فالجهاز يغلب علي تشكيله الطابع الأمني، فالجوانب الفنية يكفي التصريح لها ومراقبتها من وزارة التضامن الاجتماعي والنواحي المالية كفيل بمراقبتها الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية الاخري فهم أقدر فنيا من أي جهات أخرى على تقييم الأنشطة والتصريح لها بما لا تخالف القانون ولا يضر بالأمن القومي، فلا حاجة لإنشاء أجهزة تضع مزيدا من العراقيل أمام العمل الأهلي
13- يجب أن ينص القانون علي إلزام الجهة الإدارية بإعطاء طالب التأسيس إيصال بتاريخ استلام الطلب كذلك إعطاء إيصال لطالب الموافقة بالتصريح بتنفيذ أنشطة أو تلقي منح من جهات داخلية أو خارجية علي أن تقوم الجهة الإدارية بالرد خلال حد أقصى 60 يوما سواء بالموافقة أو رفض تنفيذ النشاط
14- أنه من غير المقبول أن يخصص نسبة 1% من حصيلة جمع المال أو من قيمة كل منحة تحصل عليها الجمعية لأي صندوق مهما كان مسماه فالقانون الحالي أعفى العمل الأهلي من الضرائب ومن بعض الرسوم ويحصل على تخفيض من ثمن بعض الخدمات الحكومية فلا يجوز بعد ذلك أن يتم تحصيل مبالغ من الجمعيات لدعم أي صناديق خاصة تحت أي مسمى.
15- أن عقوبة الحبس كنتيجة لنقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية أمر مبالغ فيه، فالعمل الأهلي هو عمل طوعي بالأساس وغير منطقي حبس ممارسيه لمجرد ارتكابهم مخالفة إدارية قد يكون لها أكثر من سبب مثل انتهاء عقد إيجار المقر والبحث عن مقر جديد ملائم أو بسبب التوسع في النشاط.