الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مشروع قانون أمام البرلمان لتجريم قتل الكلاب والقطط

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يناقش مجلس النواب، خلال أيام، اقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 357 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، لتجريم سم أو الاتجار بقصد الغذاء، في الحيوانات الأليفة.
جاء نص التعديل الذي تقدمت به إحدى النائبات: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيهًا من قتل عمدًا، أو سم أو تاجر بقصد الغذاء حيوانًا من الحيوانات الأليفة، سواء كانت مستأنسة أو متروكة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراَ كبيرًا.
وتباينت أنباء مؤخرا حول قيام مصر بتصدير الكلاب والقطط لعدد من الدول التي تسمح بتناولها، فضلا عن أنباء حول تصدير جلود الحمير لبعض الدول الأخرى.