الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

البرلمان يناقش "الإجراءات الجنائية" والمواد المنظمة للتفتيش بدور الانعقاد المقبل.. خبير قانوني: يجوز للموظف في التفتيش الإداري التحفظ على المتهم وتسليمه لمأمور الضبط القضائي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ينتظر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال دور الانعقاد المقبل العديد من القوانين، يأتى فى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما انتهت وزارة العدل من التعديلات التى أجرتها على عدد كبير من مواده، ومنها المواد المنظمة للمعاينة والتفتيش، والذى له شروط وأنواع متعددة منها التفتيش الإدارى والجنائى وشروط صحة كل منهما.
وعن ذلك يقول أحمد سعد المحامى والمستشار القانونى: «التفتيش الجنائى إجراء روتينى يقوم به المنوط بالضبط الجنائي، للبحث عن أدلة إثبات يؤخذ بها فى إجراءات التحقيق، ويتم عن طريق التفتيش الوقائى بما يعنى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات تساعده على الهرب؛ حيث يجوز تفتيشه تفتيشًا وقائيًا، وذلك يعد تفتيش مبدئى قبل عرض المقبوض عليه على سلطات التحقيق».
وفيما يتعلق بالتفتيش الإدارى يقول: «هو إجراء يتبعه موظفين لتحقيق أهداف إدارية، ولا يعتبر تفتيشا بالمعنى الدقيق للقانون، فهو إجراء روتينى يستهدف حسن سير العمل، مثل التفتيش فى المحلات العامة، والتفتيش الجمركي، وهو فى ذلك يختلف عن التفتيش الجنائى الذى يهدف للبحث عن أدلة إثبات يؤخذ بها فى التحقيق، لكن إذا أسفر التفتيش الإدارى عن ضبط جريمة، فيجوز للموظف أو من فى حكمه، أن يتحفظ على المتهم ويسلمه لمأمور الضبط القضائي، مضيفا أن هناك تشابها بين التفتيش الإدارى والجنائي، فى كون كلاهما يباشر من قبل مختص، وكلاهما يستهدف الحصول على أدلة تفيد فى إثبات وقوع المخالفة التأديبية أو الجنائية، أو نفيها، أو إسنادها إلى شخص بعينه، فضلا عن منح المفتش الجنائى والإدارى السلطات ذاتها، كما أن لكليهما اتخاذ إجراءات احتياطية أو تحفظية فى بعض الأحوال، على أن تتوافر ضمانات للمتهم فى مرحلة التحقيق، منها أن يكون محضر المضبوطات مكتوبا، ويجوز للمفتش الجنائى أو الإدارى التصرف فيه، إما بحفظه، أو إحالته إلى جهات التحقيق المختصة، والهدف من ذلك منع المخالفات التأديبية والجنائية وتحقيق العدالة.
وعن أوجه الاختلاف بين التفتيش الجنائى والإدارى، يقول المحامى أحمد سعد: «أهمها أن كل منهم له نظام مستقل، نظرا لاختلاف الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية، كما أن السلطة المختصة بإجراء التفتيش الإدارى هى الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف العام، بينما السلطة فى التفتيش الجنائى لهيئة التحقيق، كما أن المخالفات التى تستوجب تفتيشا إداريا تكون غير معلومة العدد، بينما التفتيش الجنائى هو من أجل جريمة محددة، كما أن القرارات التى تصدر بشأن التفتيش الإدارى تعتبر قرارات إدارية، بينما التى تصدر بشأن التفتيش الجنائى تعد قرارات قضائية، لافتا إلى أنه فى التفتيش الإدارى تتولى الجهة التى يتبعها الموظف العام التحقيق، ويجوز لها أن تقوم بحفظه أو إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، أما التصرف فى التفتيش الجنائى؛ فيكون بعد الانتهاء من التحقيق؛ حيث تصدر أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، أو اعتبار أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.