الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الطعون العسكرية تحدد مصير المتهمين بقتل العقيد وائل طاحون.. قانوني: أحكامها نافذة بعد التصديق.. عبدالنبي: ينتهي كل شيء بعد صدور قرار المحكمة بالقبول أو الرفض

تقارير وتحقيقات
تقارير وتحقيقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعد قرارات الإحالة للمحاكم العسكرية، في قضايا الإرهاب والاغتيالات، واستهداف مؤسسات الدولة، لسرعة الفصل في القضايا وإصدار أحكام رادعة، نتيجة ثبوت الإدانة من المحكمة العسكرية، لحين إعداد مذكرة بالطعن أمام محكمة الطعون العسكرية، للفصل في الحكم النهائي، مطلب دائم للمصريين، للقضاء على الإرهاب.

وفي هذا الصدد تناقش «البوابة نيوز» مصير طعون المتهمين بأحكام الإعدام والمؤبد في قضية استشهاد العقيد وائل طاحون، المفتش بالأمن العام. 
من جانبه، قال محمود سامي، المستشار السابق، إن الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية حق للمتهم، وذلك بأن يقوم المتهم بتقديم مذكرة بالطعن إلى النيابة العسكرية أو المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة، في خلال ستين يومًا من إعلانه بالحكم المصدق عليه، وإذا كان المحكوم عليه مسجونا، فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به على النموذج المخصص لذلك، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه، ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلى النيابة العسكرية المختصة.
وأشار «سامي»، إلى أن تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، ولا يغني عنه، لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه لدى المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق.

وقال الدكتور فواد عبدالنبي، إن محكمة الطعون العسكرية آخر مراحل التقاضي للمتهم، فعندها ينتهي كل شيء بعد صدور قرار المحكمة بالقبول أو الرفض، ففي حالة رفض الطعن يتم تطبيق الحكم الصادر على المتهم، إذا كان الإعدام أو غير ذلك وقبول الطعن يعني إعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أو إصدار حكم جديد.
وأضاف «عبدالنبي»، في الأحكام الغيابية الصادرة لا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل نظر الطعن.
وتشهد ساحة محكمة الطعون العسكرية نظر طعون المتهمين باغتيال العقيد وائل طاحون، المفتش بالأمن العام، التى قضت فيها المحكمة بإعدام ٨ متهمين، منهم ٤ غيابيا في القضية ٢٨٨ لسنة ٢٠١٥ عسكرية، والخاصة باغتيال العقيد «طاحون»، وقضت ببراءة كل من يوسف القرضاوي، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبدالرحمن البر، ومحمد طه وهدان، ومحمود غزلان، ومحمد سعد عليوة، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، من الاتهامات المنسوبة إليهم بالتحريض على القتل، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الاتهامات الموجهة لهم بقيادة جماعة إرهابية.

المتهمون المدانون بالإعدام حضوريا، هم: محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبدالله محمد، محمود محمد سعيد، وغيابيا: جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، والحسيني محمد صبري.
كما قضت المحكمة بمعاقبة ١٦ متهمًا بالأشغال الشاقة المؤبدة، من بينهم ٦ غيابيا، وعدم اختصاص المحكمة بنظر اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية الموجهة لـ٢٦ متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عضو مكتب الإرشاد المتوفى محمد كمال.
وجاء قرار عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الاتهامات الخارجة عن واقعة القتل والاعتداء على المنشآت، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في أكتوبر الماضي، بتحديد معايير تطبيق قانون حماية المنشآت رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤، وشروط إحالة الوقائع من النيابة العامة إلى القضاء العسكري.
كانت تحقيقات النيابة قد ذكرت أن المتهمين في التحريض على قتل وائل عاطف طاحون، ضابط الأمن العام، ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالا عدائية، منها واقعة قتل المجني عليه بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٥.