رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

تبادل الزوجات.. خراب على المجتمع.. خبراء قانون: نحتاج تعديلًا تشريعيًا لمواجهتها.. وتغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد وغرامة 50 ألف جنيه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
جريمة تبادل الزوجات من أغرب الجرائم التى طرأت على المجتمع المصرى، ويعزو الكثيرون تواجدها إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، ولا تكمن غرابتها فى اعتبارها من الجرائم المستحدثة، ولكن أيضا لصعوبة ضبطها والتصدى لها قانونًا.. حول عقوبتها وهل تندرج بالأساس تحت طائلة القانون التقت «البوابة نيوز» خبراء وأساتذة قانون.


فى البداية يوضح أيمن محفوظ المحامى، أنه من الطبيعى أن تتطور الجريمة بشكل لا يتصوره أو يستوعبه عقل المشرع، وتتشعب الجرائم وتتداخل ويقف النص عاجزا أمام جرائم مستحدثة، ونحاول تطويع نصوص التجريم على الوقائع التى يصعب إدراكها وتصورها؛ لأنها ضد الفطرة الإنسانية، ومن تلك الجرائم «جريمة تبادل الزوجات»، فهناك آراء قانونيين تقول إنها جرائم لا عقوبة عليها، وتطبق عليها جريمة الزنا، التى هى حق أصيل للزوج، ولا يمكن تحريك الدعوى إلا بموافقته وعليه إيقاف تنفيذ العقوبة ولو كان هذا الحكم نهائيا.
ويرى محفوظ أن هذا قول باطل يراد به باطل، فرغم قصور نصوص التجريم، والتى تحتاج إلى تعديل تشريعى للتجريم بنص خاص إلا أن تلك الجريمة متعددة ومؤثمة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١، فى جرائم تسهيل الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ٥ آلاف جنيه.



وأيضا كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
وكل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته فى محل الفجور أو الدعارة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى واستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره، وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة من هذا القانون. ويتابع أن شبكات تبادل الزوجات عادة ما تنشئ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وبصور فيلمية أو فوتوغرافية للترويج لأنفسهم فيضاف جريمة سوء استخدام الإنترنت. ويقول محفوظ، رغم أن النيابة العامة تقحم المتهمين بتبادل الزوجات بجرائم عدة منها ممارسة الدعارة سواء بأجر أو دون أو الدعارة دون تميز وتسهيل الدعارة وإعداد مكان للممارسة الدعارة، والفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وتصدر أحكام قضائية رادعة، إلا أننا نرى أنه يلزم تعديل تشريعى بإضافة نصوص لتجريم تلك الجريمة المستحدثة بنص خاص وجريمة مستقلة وإخراجها من دائرة جرائم الجنح، لتكون تمثل جناية معاقب عليها بعقوبات قاسية وأشد، وذلك حماية للمجتمع والتخلص من تلك الفئات الضالة التى تعيث فى الأرض فسادا، وتستحق الانعزال عن المجتمع بعقوبة مقيدة للحرية طويلة المدي.


تغليظ العقوبة
من جانبه، يطالب المستشار القانونى أمير نصيف، بضرورة التعديل التشريعى لتشديد العقوبة على تلك الجريمة، وأن يكون هناك تأهيل نفسى واجتماعى للمحكوم عليهم فى تلك الجريمة بتدابير احترازية ضمن الحكم تأخذ مقام المراقبة الشرطية المقضى بها كعقوبة تبعية للحكم، مشددا على أن تلك الجريمة تستنكرها كل الأديان والأعراف. وفى السياق، يقول المحامى ياسر سيد أحمد، إن جريمة جماعية للزنى والتحريض على الفجور والفسوق هى ظاهرة غريبة على المجتمعات المترابطة والمتدينة التى منها المجتمع المصرى، والعقوبات الخاصة بها يجب أن تغلظ لأنها غير كافية أو رادعة فى القانون المصرى، التى لم يغلظ العقوبات بالطريقة الكافية وشروطها تجعل من المتهمين يتمسكون بالبراءة لعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، لكن فى هذه الجريمة كانت الإجراءات بها من المخارج الكثيرة لتبرئة المتهمين، كذلك مراعاة أن يكون التحريض عن طريق رسالة نصية أو صوتية أو مرئية من خلال مواقع السوشيال ميديا، وهذه الأمور لم يتم تجريمها، وأطالب بتغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد والغرامة يجب أن تزيد إلى ١٠ أضعاف لمواجهة تلك الجريمة.