الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد موافقة البرلمان.. تعديلات قانون الأسلحة والذخائر تحد من الجرائم قبل وقوعها.. خبراء أمن: تهدُف لتغليظ العقوبة.. وبعض التشريعات القديمة لا تواكب الواقع

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، السبت، برئاسة على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

مواكبة الفترة الزمنية
ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
كما ينظم مشروع القانون إحراز وحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز، وفق الشروط والضوابط التى يصدرها وزير الداخلية بقرار كما تضمن استحداث عقوبة لإحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء بدون تصريح.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والزخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم لتقنى للجريمة.
وأضاف التقرير، أنه تم تعديل القانون على أساس أن المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم، حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

القانون رقم 394 لسنة 1954
ووفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
بينما تصل العقوبات حال تمرير تعديلات القانون، رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

الحد من انتشار الجريمة قبل وقوعها
وانتشرت فى الآونة الأخيرة ورش صناعة الأسلحة البيضاء والنارية، بدون ترخيص، مما يترتب عليه حيازة أشخاص لهذه الأسلحة دون ترخيص أمنى ووقوع مزيد من الجرائم.
ويقول اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 بهدف تغليظ العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء والإتجار فيها أو تصنيعها بغير ترخيص سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، موضحًا أن عدم الوعي وتوغل الجهل في المناطق الشعبية يجعل من انتشار الأسلحة البيضاء والنارية أمرًا جليًا مما يساهم في وقوع جرائم، وأنه في حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.
ويُتابع أبو ذكري لـ"البوابة نيوز": "لابد من إجراء تعديلات على بعض القوانين التي عفى عليها الزمن، لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة، بما يساهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري، ولتواكب تغييرات الزمن، خاصة وأن تشديد العقوبة والغرامة صار أمرًا ضروريًا لملائمة الوقت الحالي، فلا يمكن تقبُل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها".

ويقول الخبير الأمني، اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة هامة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.
ويُشير نور الدين لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية تشديد الرقابة على المحال المرخصة لبيع الأسلحة البيضاء والنارية، خاصة وأنها حيازتها مخالفة للقانون، وتنتشر في المناطق الشعبية وبيدي أيادي شباب غافلين مما يودي بأرواح بعضهم في خلافات، مؤكدًا أن التشريعات القديمة، التي كانت عقوبتها رادعة ماليًا وقت إصدارها، لم تعد صالحة الآن وتحتاج إلى تطويرها لتغليظ العقوبة والغرامة بشكل رادع بما يساهم في الحد من انتشار الجريمة في مصر، وهو الأمر الذي يقع على عاتق مجلس النواب ووزارتي العدل والداخلية، خاصة وأن بعض الجرائم تكون الغرامة فيها 100 مليما.