السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الزواج العرفي.. دموع النساء أمام محاكم الأسرة.. حقوقيون: حصول المرأة المتزوجة عرفيا على حقوقها في الطلاق والخلع بشرط الإثبات.. حامد: دليل كتابي يحسم القضية.. وعتيق: إنكار الزوج العقبة الوحيدة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثارت حالات الزواج العرفى التى تلجأ إلى محاكم الأسرة لرفع دعاوى الطلاق أو الخلع، العديد من التساؤلات حول حق المرأة المتزوجة عرفيا فى إقامة تلك الدعوى من عدمه، وهل لهذه الخطوة تبعات مادية أم لا؟
«البوابة نيوز» التقت خبراء قانون للإجابة عن هذه التساؤلات، خاصة مع تزايد حالات الزواج العرفى فى المجتمع.
أكد محمد حامد سالم، أن الأصل العام هو عدم قبول الدعاوى الناشئة عن الزواج غير الثابت بالوثيقة الرسمية فى حالة الإنكار، تطبيقا لنص المادة ١٧ فقرة ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، والتى تنص على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.

واستثناءً من هذا الأصل العام، أجاز المشرع للزوجة المتزوجة بعقد زواج عرفى، اللجوء إلى القضاء لإقامة دعوتها بفسخ عقد الزواج العرفى أو تطليقها خلعا، إذا ما بغضت الحياة الزوجية مع زوجها، وخشيت ألا تقيم حدود الله، حتى لو أنكر الزوج وجود هذا الزواج إذا كانت الزوجة تحت يدها أى ورقة عرفية تثبت وجود هذا الزواج، حتى وإن كانت تلك الورقة غير موثقة، كالرسايل المتبادلة بين الزوجين، أو وجود محضر شرطة ثابت به قيام علاقة الزوجية بين الطرفين، أو عقد إيجار شقة مذكور فيه اسم الزوجين، ومن ثم فالقانون اشترط لقبول دعوى التطليق للخلع أو فسخ العقد العرفى، وجود دليل كتابى على قيام هذا الزواج، وبالتالى إذا كانت الزوجة لا تملك هذا الدليل الكتابى لا تستطيع فسخ العلاقة الزوجية حتى لو كان هناك شهود إثبات على قيام هذه العلاقة الزوجية، وكان هدف المشرع من إقرار الطلاق فى الزواج العرفى أن يفتح باب الرحمة للزوجات اللاتى وقعن فى إشكالية الزواج العرفى، وعدم وجود مخرج لهن بسبب عدم سماع دعاوى الزوجية غير الموثقة رسميا حفاظا على حقوق المرأة.
ومن ثم فيحق للزوجة المتزوجة عرفيا اللجوء إلى القضاء للتطليق خلعا أو فسخ عقد زواجها على حسب الأحوال، وتتبع فى دعوى الخلع ذات الإجراءات القانونية المتبعة فى دعاوى الخلع الناشئة عن عقود الزواج الموثقة رسميا من حضور الزوجة وإثبات تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية، ورد مقدم الزواج الذى أوفاه لها زوجها، ويكون تطليق الزوجة خلعا طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا بموافقة الزوجة.

مشكلة إنكار الزوج
بدوره يؤكد الدكتور السيد عتيق أستاذ القانون الجنائى بكلية حقوق حلوان، أن دعوى التطليق خلعًا إحدى الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، والتى يستند عقد الزواج كأساس لها، فلا خلع وبالأدق لا تطليق خلعًا إلا من زواج صحيح وقائم. وأشار الدكتور عتيق، إلى أن هناك حالتين فى هذا الشأن، أنه إذا أقامت المتزوجة عرفيًا دعواها بطلب التطليق خلعًا، ولم ينكر الزوج المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية؛ فإن المحكمة تلتزم بالسير فى دعوى التطليق خلعًا وبالأدق تلتزم بسماع الدعوى.
وحول التساؤل عن عدم حضور الزوج المدعى عليه، هل يعد إنكارًا منه للزواج يمنع المحكمة من سماع الدعوى، يقول عتيق إن عدم حضور الزوج لا يعد إنكارًا منه لقيام العلاقة الزوجية يحول دون سماع الدعوى، فالإنكار يقتضى الحضور «سواء بشخصه أو بوكالة تجيز ذلك»، المهم أن يعلن الزوج بأمر الدعوى المرفوعة عليه إعلانًا قانونيًا صحيحًا. أما الحالة الثانية، وهى إذا أقامت المتزوجة عرفيًا دعواها بطلب التطليق خلعًا وأنكر الزوج المدعى عليه العلاقة الزوجية - ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفى - فتثور مشكلة مهمة، مردها نص المادة ١٧ فقرة ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، فقد قررت هذه المادة قبول دعوى التطليق والفسخ، ولو أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.