السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص مشروع قانون حظر النقاب بالأماكن العامة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون بشأن قانون حظر ارتداء أغطية الوجه بالأماكن العامة، إلى هيئة مكتب المجلس لعرضه ومناقشته في الجلسات المقبلة.

وتنفرد «بوابة البرلمان»، بنشر نص مشروع القانون قانون حظر ارتداء أغطية الوجه بالأماكن العامة:

بعد الاضطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.

وعلى قانون المجلس القومي للمرأة.

مادة (1)

النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبأ العينان.

ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العيني فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.

مادة (2)

يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون "المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.

مادة (3)

يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بكافة أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

مادة (4)

يعاقب كل من يرتدى النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

مادة (5)

في حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.

مادة (6)

بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.

مادة (7)

العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره

المذكرة التفسيرية

نص الدستور المصري في المادة (59) منه، على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

ولا يخفي على أحد أن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتي تعجل بحظر النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه يسمح بأي أعمال إجرامية إرهابية، لا سيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات.

كما أن اتخاذ الحرية الشخصية كذريعة لارتداء النقاب لم يعد يقنع أحد كما كان في الماضي، وأن الحرية الشخصية تتوقف عند المساس بحريات الآخرين ومحاولة إفساد الذوق العام، وأن كل المؤسسات وعلى رأسها الحكومة لها الحرية المطلقة في فرض قواعد العمل الخاصة بها، وعلى العاملين والعاملات الالتزام بالأمر، بمقتضى وجودهم ضمن المنظومة الحكومية.

النقاب ليس فريضة دينية

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أكد أن النقاب أنه ليس بواجب وليس فرد، وحين إذن فإنه ينتقل من نطاق العبادات إلى نطاق العادات وبذلك أصبح عادة وليس عبادة.

كما أن الدكتورة آمنة نصير أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر أضافت أن النقاب ليس شريعة إسلامية، النقاب عادة تجذرت في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية والقبائل العربية قبل الإسلام، وأن الإسلام لم يقم بفرض النقاب ولا برفضه، فالنقاب كان من عادات هذه القبائل واستمر بعدها، موضحة أن أكثر الأماكن التي تجذر بها النقاب هي الجزيرة العربية.

الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، أصدر قرار بشأن منع التدريس بالنقاب وخلع النقاب داخل إطار المحاضرات، وفى المدرجات والقاعات والمعامل، وتطالب بتطبيق هذا القرار على كل الجامعات الحكومية وأيضا الخاصة، وكان لهذا القرار عظيم الأثر بشأن منع أي هجمات إرهابية تحت قبة الجامعة.

نظرة مقارنة للدول التي حظرت ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة

انتشر في السنوات الأخيرة إرهاب الجماعات الإسلامية أو ما يعرف بـ«الإسلاموفوبيا» في مختلف أنحاء العالم، مما جعل العديد من الحكومات تتشدد فيما يتعلق ببعض مظاهر أو تعليمات الدين الإسلامي، وبطبيعة الحال كان ارتداء النقاب أحد أهم المواضيع المطروحة للجدل، حيث اتهمته بعض الحكومات بتسهيل مهمة الإرهابيين، وبدأت الدنمارك، اليوم الأربعاء، تطبيق قانون حظر النقاب للمرأة، والذي بموجبه سيكون من غير القانوني تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو القانون الذي أدى إلى حدوث اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه، وذلك بحسب ما ذكرته قناة «الحرة» الإخبارية.

وكان البرلمان الدنماركي، قد اعتمد، نهاية مايو الماضي، قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ليحذو بذلك حذو 10 دول أخرى حظرت النقاب، نقدمها فيما يلي وفقًا لشبكة ABC الأمريكية:

النمسا

بدأت النمسا في شهر أكتوبر الماضي تنفيذ قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث أكدت الحكومة أن القانون الذي يشدد على ضرورة كشف الوجه بدءا من شعر الرأس وحتى الذقن، يهدف إلى حماية القيم النمساوية، على الرغم من أن مسؤولي قطاع السياحة هناك أعربوا عن مخاوفهم من أن هذه الإجراءات الحكومية قد تجعل مواطني دول الخليج يعزفون عن زيارة النمسا.

بلجيكا

أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يوليو من العام الماضي، قرار بلجيكا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وأشارت المحكمة إلى أن القرار جاء لضمان التماسك الاجتماعي، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، مضيفة أن هذا الأمر مهم في مجتمع ديمقراطي.

وكانت الحكومة البلجيكية قد أصدرت قرارًا في 2011 يحرم الخروج للعلن بوجه مغطى، بشكل جزئي أو كلي لدرجة أنه يصبح من الصعب التعرف على الشخص، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة أو السجن لمدة 7 أيام.

فرنسا

كانت فرنسا أولى الدول التي أصدرت قرارا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث بدأت حملة في 2004 في جميع المدارس الحكومية لمنع عرض أي رموز دينية، وفي أبريل 2011 أصدرت قرارًا بحظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة، حيث قال الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي: «إن هذا الأمر غير مرحب به في فرنسا».

وتصل عقوبة المرأة التي ترتدي النقاب في الأماكن العامة بفرنسا إلى 150 يورو غرامة، وحضور دروس في المواطنة، كما نص القانون على تغريم من يجبر امرأة على ارتداء النقاب 30 ألف يورو.

سويسرا

نظم كانتون تيتشينو جنوب سويسرا، استفتاء حول حظر النقاب في الأماكن العامة في 2013، وتمت الموافقة عليه، وتوقّع على المخالفات غرامة تصل إلى 90 يورو.

وفي مارس العام الماضي رفض البرلمان السويسري قانونًا يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في كل أنحاء سويسرا، مشيرا إلى أن عددا قليلا جدا من السويسريات يرتدين النقاب، وأنه من الممكن أن يؤثر على السياحة.

هولندا

أصدرت الحكومة الهولندية قرارا يمنع النساء المسلمات من ارتداء النقاب في المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات العامة في 2015، كما يمنع ارتداءه في بعض المواقف الخاصة، التي من الضروري فيها أن يكون الوجه ظاهرًا، أو لأسباب أمنية.

وفي التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 صدق البرلمان الهولندي على قانون يحظر ارتداء البرقع والنقاب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أقنعة الوجه وخوذات الدراجات النارية في الأماكن العامة.

ألمانيا

أصدر البرلمان الألماني في أبريل من العام الماضي قرارًا يفرض حظرا جزئيا على ارتداء النقاب، يقضي بمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل.

إسبانيا

يحظر عدد من المناطق في إقليم كتالونيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلا أنه في 2013 أصدرت المحكمة الإسبانية العليا قرارًا بوقف هذا الحظر بعد اعتباره حدًّا للحرية الدينية.

إلا أن بعض المناطق استمرت في تطبيق هذا الحظر بعد أن أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حظر النقاب لا يعد خرقًا لحقوق الإنسان.

إيطاليا

لم تصدر إيطاليا قرارًا بحظر النقاب، إلا أنه في 2010 حظرت مدينة نوفارا الإيطالية ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفي 2014 أصدرت مقاطعة لومبارديا، قرارًا بفرض حظر على ارتداء البرقع والنقاب في كل المرافق الصحية التابعة لها.

بلغاريا

أصدر البرلمان البلغاري في سبتمبر من العام الماضي قرارًا يحظر على النساء ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه في الأماكن العامة، ومنع القانون ارتداء جميع أنواع الأقمشة السميكة أو شبه الشفافة التي تغطي الوجه جزئيا أو بالكامل بما فيها أغطية الرأس والأقنعة وغيرها، ويغرم 100 يورو كل من يخالف هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة تصل إلى 750 يورو.

الصين

مرر المجلس التشريعي لمقاطعة شينجيانغ الصينية، في 2014، قانونًا يحظر ارتداء النقاب في المناطق العامة، في المقاطعة التي يقطنها غالبية من المسلمين الناطقين بالتركية المعروفين باسم «الإيجور».

الجزائر

جاءت الجزائر كآخر الدول التي حظرت النقاب، حيث نصت المادة 46 من القانون على أنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات»، ما يعنى عمليا حظر النقاب لأنه يمنع التعرف على الهوية، وحظر الخمار باعتباره وسيلة يمكن إخفاء وسائل الغش فيها.

كما نصت المادة 71: «يتوجب على الموظف التحلي بسلوك مثالي والظهور بمظهر لائق، من حيث الهندام الذى يناسب الإطار المهني للمربى ويمنع أي لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف».

ومن هنا وجدنا أنه من الضروري إقرار مشروع القانون المرفق حفاظا على الأمن القومي المصري.