السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الدستورية العليا ترفض الطعن على المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المـادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه: "إذا تخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمـر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن سقوط الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات مشروطًا بحضور المحكوم عليه فى غيبته أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، فإذا أعلن بالجلسة ولم يحضرها، فإن ما قرره النص المحال من اعتبار الحكم الغيابى الصادر فى الدعوى قائمًا، لا يسقط، يكون موافقًا لاعتبارات العدالة التى حرص الدستور على صونها، واعتبرها بمقتضى نص المادة (4) منه أساسًا لبناء المجتمع، وصون وحدته الوطنية، وغير مناقض لحق التقاضى الذى كفله الدستور فى المادة (97) منه.
كما لا يمس استقلال القضاة والسلطة القضائية، الذى أكد عليه الدستور فى المادتين (184، 186) منه، ذلك أن الدعوى لا تدخل فى هذه الحالة إلى حوزة محكمة الموضوع دخولًا مطابقًا للأوضاع القانونية، ويمتنع عليها - من ثم - أن تجيل بصرها فى موضوعها، أو أن تقضى فيه بثمة قضاء، ولا يكون لها بعد أن اتصلت بالدعوى اتصالًا منقوصًا، إلا أن تقرر فيها أمرا مقضيًا، قوامه اعتبار الحكم الغيابى قائمًا، وإلا انحل قضاؤها بغير ما تقدم، مساسًا بحكم قطعى زالت ولايتها عن نظر الدعوى التى صدر فيها، ومن ثم يضحى احتجاج حكم الإحالة على النص المحال بقالة العدوان على استقلال القضاء، والتدخل فى شئون العدالة بتقييد حرية القاضى فى تكوين عقيدته القضائية، منبئًا عن تفسير معيب، واستخلاص غير سديد، لمؤدى النص المحال، أورثه النعى على النص المذكور نعيًا لا سند له، بما يوجب لما تقدم جميعه الحكم برفضه.