قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 202 لسنة 32 قضائية " دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل.
وتنص المادة المقضي بعدم دستوريتها، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثـة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيـع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيـــل مــزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك.