الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حكم بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
كما قضت برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، والتي تنص على أنه: "لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة".
وأقامت المحكمة حكمها في شطره الأول في الدعوى رقم 125 لسنة 35 قضائية دستورية، على سند من أن نص المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، مقتضاه أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة ومن ثم يكون قد أقام تمييزًا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق في التقاضي في شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين.
وقالت: "حتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا، وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة، وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية، إذ يجمعهم أنهم قضاة متساوون في الحقوق والواجبات، ليضحى حرمان أعضاء مجلس الدولة من هذا الحق، انتقاصًا من فرص الحماية القانونية للحقوق المقررة لهم بمقتضى أحكام الدستور ووسائلها التي اعتمدها المشرع".
وتابعت أن ذلك لا يرتكن إلى أسس موضوعية تبرره، بما يهدر شرط التناسب بين التنظيم الذي سنه كوسيلة لتحقيق الأهداف التي رصدها له، وبين تلك الغايات، ليغدو مصادمًا لتلك الأغراض، وغير مرتبط بها برابطة منطقية، ومتضمنًا تمييزًا تحكميًّا بين كلتا الفئتين في مجال مباشرة الحـــــــق في التقاضى، مما يوقع النص في حومة المخالفــــة الدستورية لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة اللذين كفلهما الدستور في المواد (4، 9، 53، 186) منه، وللحق في التقاضى المقــــــــرر بالمـــــــــادة (97) منه، بعد أن قيد من نطاق ممارسة هـــــــــــذا الحــــــــــق، وانتقص من محتواه ومضمونه، بما يمس أصله وجوهــــــــره، وهو ما يصمه كذلك بمخالفة المادة (92) من الدستور.
وقالت المحكمة في أسباب رفضها من شطره الثاني من الدعوى على سند من أن عمل القاضى لا يقاس بعمل الموظف العام، لأن المغايرة في هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعى مرده إلى اختلاف المركز القانوني للقاضي عن المركز القانونى لسواه.
وأضافت: "متى كان ما تقدم، وكان تطبيق حافز الأداء المنصوص عليه في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 - قبل إلغائهما - على أعضاء مجلس الدولة، الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، يحول دونه تنظيم المعاملة المالية لأعضاء مجلس الدولة على نحو يغاير تنظيمها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ الأمر الذي يبرره اختلاف المركز القانونى لعضو مجلس الدولة، في شأن معاملته المالية، عن المركز القانونى لسواه من العاملين بنظام الوظيفة العامة، ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، في هذا الصدد، تكون فاقدة لأساسها حَريَة بالرفض.