الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تعرف على عقوبة جريمة السب والقذف في القانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
جريمة القذف والسب من الجرائم المتعلقة بالشرف والاعتبار، فالقانون يحمي شرف الأفراد واعتبارهم من دون تمييز بينهم، حتى الذين يعتبرهم البعض بلا شرف أو اعتبار فإن النصوص القانونية تحمي شرفهم الاجتماعي. 
ونص قانون العقوبات المصري في بعض مواده على عقوبة هذه الجريمة، وبين المستشار أحمد أبو الدهب المحامي بالنقض، المقصود بالسب والقذف، كما بين العقوبة المقررة في القانون على هذه الجريمة، حيث أكد أن جريمة القذف وفقًا لما استقر عليه القانون والفقه هي إسناد واقعة في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، وأما السب فهو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه. 
وأضاف أن القانون يشترط لقيام هذه الجريمة في حق شخص معين أن تتوافر أركانهما المادية والمعنوية، وبالنسبة للقذف يشترط لقيامه توافر الركن المادي والذى يكون قوامه بـ3 عناصر وهم: النشاط الإجرامي وهو فعل الإسناد، وموضوع لهذا النشاط وهو الواقعة المحددة التي من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره، وصفة لهذا النشاط وهو كونه علنيا، كما يلزم توافر الركن المعنوي والذي يتخذ صورة القصد الجنائي.
واستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب في القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد في جميع صوره فمؤدي ذلك أن الخطأ غير العمدي في أجسم صوره لا يكفي لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي يسندها إلى المجني عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الإسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الإسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الإضرار بالمجني عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجني عليه. 
وبالنسبة للسب فليزم كذلك أن يتوافر ركناه المادي والذي يتمثل في خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة، والركن المعنوي والذي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهة إلى غاية ليست في ذاتها من عناصر الركن المادي في السب.
أما عن العقوبة المقررة على هذه الجريمة، فقد أوضح أبو الدهب أن القانون قد نص على أنه "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7500 جنيه ولا تزيد على 22500 جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة فتكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
كما نص القانون أيضًا على أن كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، وأنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي وقع طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور وتختلف عقوبة الحبس تبعا لحكم المحكمة وتقدير القاضي، بحيث لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات، مؤكدا أن عقوبة "الحبس" لم يقرها قانون العقوبات إلا إذا تعلقت فقط بالخوض في الأعراض.