الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

«الإدارية العليا» توضح الفرق بين إنهاء الخدمة والعزل من الوظيفة

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، قرار مجلس التأديب بمجازاة ضابط شرطة بمديرية أمن البحر الأحمر بعزله من وظيفته، عن تهم غيابه عن خدمته لمدة ٢٤٦ يوم منفصلة، لظروف مرضية، وقضت المحكمة بتخفيف العقوبة ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين، ثم عودته إلى عمله. 
أكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن الأصل في مواجهة مخالفة الانقطاع عن العمل إذا بلغت حدًا معينًا هو "إنهاء الخدمة" طبقًا لقواعد الاستقالة، واستعملت جهة الإدارة إجراء الإحالة لمجلس التأديب بغية حرمانه من مزاياه الوظيفية التى تنتقص في حالة العزل من الخدمة، في حين أن المُشرع قرر كفاية "إنهاء خدمة" الضابط في حالة عزوفه عن العمل.
وأوضحت المحكمة الفرق الجوهرى بين إنهاء الخدمة، والعزل من الوظيفة، فالأولى تقرر أن الضابط المنهى خدمته له حق في تسوية مدة خدمته السابقة طبقًا لقانون الشرطة، أما الثانية وهى العزل من الوظيفة يجعل الضابط معزول وليس له ثمة حقوق مالية لدى جهة الإدارة. 
وانتهت الأسباب، إلى أنه كان أمام جهة الإدارة اختيارين أن تقدم الضابط إلى محاكمة تأديبية عن مدد غيابه، إما أن تقوم بإنهاء خدمته مع تسوية خدمته السابقة، وفي هذا الطعن استخدمت عقاب الإحالة لمجلس التأديب بديلًا عن إنهاء الخدمة بغية التحايل لعزل الضابط ليُحرم من مزاياه، فيكون القرار باطل للانحراف باستعمال الجزاء المبالغ فيه، لذا رأت المحكمة أنه من الأنسب تخفيف العقوبة وعدم عزله من وظيفته، واكتفت بوقفه عن العمل شهرين.