الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"الإدارية العليا": لا يجوز الاستيلاء على ممتلكات الدولة بالتقادم

 المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا، بالحفاظ على المال العام وعدم سقوطه بالتقادم، لأن المشرع أسبغ حماية خاصة على الاموال المملوكة للدولة تمثلت في عدم جواز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بالنسبة للاموال العامة، وفي عدم جواز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم بالنسبة للاموال الخاصة.
وتابعت المحكمة أن المشرع ألحق أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والاوقاف الخيرية بالأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة بحيث لا يجوز تملك هذه الاموال او كسب اي حق عيني عليها بالتقادم، كما لا يجوز التعدي عليها، وخول الوزير المختص في كل حالة حق ازالة التعدي علي الاموال المشار اليها بالطريق الاداري.
وأشارت المحكمة إلي أن المشرع أوكل بالمحافظ المختص اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية املاك الدولة العامة والخاصة وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الاداري، وله ان يفوض بعض سلطاته في هذا الشأن الي نوابه او سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية الاخرى.
وأوضحت، ان قضاء المحكمة قد جرى على انه يتعين تحديد مفهوم التعدي علي الاموال المشار اليها في نطاق سلطة ازالته اداريا المقررة بنص المادة 970 من القانون المدني، فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده علي هذة الاموال فإنه يتعين عليه التزام أحكام هذا السند وما يخوله اياه من حقوق، وعليه ان يلتزم بمركزه القانوني الذي يستمده من هذا السند دون ان يتجاوز حدود ذلك الى ارتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق، فإذا ارتكب مثل هذا الفعل فإنه يعد من قبيل التعدي الذي يجوز إزالته طبقا لنص المادة 970.