السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

خبير قانوني يكشف عقوبة حيازة عملات مزيفة

أحمد سعد، الخبير
أحمد سعد، الخبير القانوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عادة ما يحتفظ الأشخاص ببعض من العملات المزيفة أو المقلدة داخل مقتنياتهم أو محافظهم، لكن هل يعاقب القانون كلٍ من يحتفظ بتلك العملات في حال تفتيشه والعثور عليها دون حتي الترويج لها.

يقول أحمد سعد، الخبير القانوني، إن هناك فرق بين العملات التزييف والتزوير، فالعملات المزيفة أغلبها تكون عملات معدنية ويتم الغش في المعدن المصنوع منها سواء بتغييرها أو بطلائها بمعادن مشابهة، وصدورها بطريقة غير شرعية بصورة طبق الأصل للعملات الأصلية، بهدف الغش وكذلك تزييف العلامات التجارية، أما التزوير فهو الغش عمدًا بهدف الاحتيال مثل تزوير الشهادات العلمية أو التوقيعات المزورة أو تقليد الخطوط والكتابات.

وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن المادة 203 من قانون العقوبات نصت على عقوبة كلٍ من يقوم بأي عمل من أعمال التزييف والتزوير، ولكن بشرط أن تكون الحيازة الهدف منها الترويج، ولكن الحيازة فقط لا عقوبة لها إذا لم يتبعها قصد الترويج بحسب المادة 304 من قانون العقوبات.

وتابع، أن حيازة العملات المزيفة والمزورة تختلف حسب قيمتها وهو ما تؤخذ به المحكمة في حكمها إذا كانت بهدف الترويج من عدمه، وكذلك قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من شأنه فحص المواد المزيفة والمقلدة ومعرفة حقيقة تزويرها.