الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير المالية: تيسيرات للصناعات المحلية بمشروع قانون الجمارك

 محمد معيط
محمد معيط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها، خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطورًا نوعيًّا مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حاليًّا حوار مجتمعي حوله، إذ إنه يفرد فصلًا كاملًا لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدَّرة إلى الخارج.
وقال معيط، في بيان له، اليوم السبت: إن المادة رقم 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد، سواء كانت مصدرة إلى خارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أو في حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم، وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
وأضاف: أن المادة نصت أيضًا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيًّا وبما يوازي القيمة المسدَّدة بالفعل، كما تقضي المادة 39 على رد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها، وأيضًا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضع أساسًا تشريعيًّا للإجراءات الجمركية المستحدثة، مثل الاستعلام المسبق، حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية على سلعةٍ ما نظير سداد رسم بقيمة لا تُجاوز 1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق فطبقًا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيًّا قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وتابع معيط: إن مشروع القانون تضمّن مادة تشدد من رقابة الجمارك على حركة النقل البحري منعا للتهريب وهي المادة 42 التي تنص على ألا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقلّ حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها سلعًا ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وفي هذه الحالات على ربابنة السفن أن يقدموا تقريرًا بذلك إلى أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
وواصل وزير المالية: إن المادة 43 تنص أيضًا على أنه "لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن بأن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي نهر النيل دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك إلى أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة. 
ولفت معيط إلى أن مشروع القانون تضمّن أيضًا عقوبات على المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدأ بالإنذار ثم الإيقاف لمدة عام تضاعف إلى عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرًا إلغاء الترخيص.
وحول آليات التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية أوضح الوزير أن المادة 60 أجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشئها أو قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك، وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، ويمثل فيها صاحب الشأن أو وكيله، وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم، ويكون قرارها مسببًا فإذا قبله صاحب الشأن تلتزم المصلحة بالتنفيذ.
وأشار إلى أن المادة رقم 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشان احالة النزاع مع المصلحة إلى التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكِّم عن مصلحة الجمارك يختاره وآخر يختاره صاحب الشأن وتصدر قرارها مسببًا بأغلبية الآراء على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم فإذا صدر بالإجماع كان نهائيًّا وملزمًا للطرفين وغير قابل للطعن فيه.